ألمانيا تُقر قانونًا جديدًا لتسهيل تسريح العسكريين المُتطرفين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أقرت "الحكومة الألمانية"، مشروع قانون يسمح بتبسيط إجراءات تسريح الأفراد العسكريين المُتهمين بالتطرف، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.
وأفادت الحكومة الألمانية في بيان: بأنها أقرت مشروع قانون تبسيط تسريح العسكريين المدانين في أنشطة مناهضة للدستور، وهذا سيضمن للحكومة الفيدرالية سرعة تسريح المتطرفين من الخدمة من الجيش الألماني ".
ولفت مجلس الوزراء إلى أن تسريح العسكريين من صفوف القوات المسلحة الألمانية في الوقت الحاضر، يتطلب استيفاء إجراءات تأديبية مطولة، تستغرق في المتوسط أربع سنوات.
إثارة مشاعر الكراهيةبالإضافة لذلك، ينص مشروع القانون أن صدور حكم قضائي يدين شخص ما بإثارة مشاعر الكراهية، سيكون عائقًا أمام قبوله بالقوات المسلحة.
وفي حال صدور قرار إدانة كهذا بحق العسكريين العاملين، فهذا القرار حينئذ سيشكل أساسا قانونيا لتسريحه فورا وبشكل تلقائي من الخدمة.
من ناحية أخرى، لفظ ألماني أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته من صاعقة برق ضربت شجرة بالقرب من مدينة شتوتغارت جنوب غرب ألمانيا يوم السبت.
وأعلنت الشرطة في مدينة رويتلنغن أن الرجل توفي في المستشفى يوم الأحد.
وأصيب الرجل بشكل خطير عندما كان يجلس إلى طاولة تحت الشجرة في مطعم رحلات في منطقة أونترانزينغن جنوب شرق مدينة شتوتغارت.
وتسببت صاعقة البرق التي ضربت الشجرة أيضا في حدوث إصابات خطيرة لصبي 11 عاما وامرأة 43 عاما، وذكرت الشرطة مساء اليوم أن المرأة لا تزال تعاني من خطورة على حياتها وتتلقى العلاج في قسم الرعاية المركزة، فيما يعالج الصبي في القسم الداخلي في المستشفى.
وأسفر الحادث أيضا عن إصابة امرأة أخرى 40 عاما، كما أصيب ابنا هذه المرأة بصدمة وهما ولد عمره أربعة أعوام وبنت عمرها قرابة 11 شهرا، وأفادت بيانات الشرطة بأن هذين الطفلين كانا موجودين في مقطورة دراجة أثناء وقوع الصاعقة.
كما ذكرت السلطات الألمانية أن عاصفة يوم السبت تسببت في إصابة ما مجموعه 6 أشخاص، ورجح متحدث باسم الشرطة أنهم ربما احتموا بشجرة.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن العديد من الصواعق وقعت يوم السبت في ولاية بادن فورتمبرغ بعضها أصاب منازل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا الحكومة الالمانية العسكريين الجيش الألماني
إقرأ أيضاً:
المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين
أعرب المهندس مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقديره لموافقة مجلس الشيوخ بشكل نهائي على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين مع تبسيط الإجراءات. كما يهدف إلى حل العديد من المشاكل التي تعيق تدفق الاستثمار الأجنبي وإزالة كافة العوائق الاستثمارية لخلق مناخ وبيئة استثمارية. كما أن الهدف من القانون وتعديلاته ليس تقييد الواردات أو منع دخول البضائع إلى السوق، بل يسعى إلى تنظيم العملية بما يخدم الاقتصاد.
وقال المكاوى ان هناك العديد من المشكلات التى سيعالجها مشروع القانون هى أن القانون القائم تطلب للقيد في سجل المستوردين بأن يكون رأس المال بالجنيه المصرى، وحيث تبين أن العديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، لذلك تضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 2 تجيز سداد المبالغ المشار إليها بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
موضحا انه عالج أيضا إشكالية قيام بعض الشركات بتعديل شكلها القانوني والذي قد يترتب عليه محو السجل التجاري لتلك الشركات تم معالجة الامر بإضافة مادة جديدة في مشروع القانون تنص على إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها ، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل، واشكالية اخرى تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائها لإحدى صور الشركات، حيث سيتم إعفاء الشركة التي أسسها الورثة من الشروط المنصوص عليها في القانون وذلك كله بشرط أن يكون غرض الشركة الأساسي هو ممارسة ذات نشاط المورث مؤسسي الشركة تيسيرا على ورثة المتوفى. كما تضمن مشروع القانون إضافة البند رقم 3 للمادة رقم 10، وذلك بتوقيع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه لكل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها.
وتضمن مشروع القانون اضافة المادة رقم 12 مكررا وذلك بهدف تحقيق التوافق والتلاؤم مع إجازة قانون الإجراءات الجنائية التصالح مع المتهم في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يُعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصــى علــى سـتة أشهر...التي نصت على للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد8،10،11 من هذا القانون، وذلك على نحو: قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى. وبعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى وبعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
كما ان مشروع القانون يهدف إلى ضمان معايير صارمة على الواردات لمكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب وضمان دخول البضائع المطابقة للمعايير القانونية الصحية والبيئية، وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من البضائع المغشوشة أو الملوثة لخلق بيئة أكثر جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وبالإضافة إلى دعم الابتكار والصناعة المحلية المتنامية، مما يساعد في تعزيز الاقتصاد في جميع المجالات.