تعرف علي حالات شطب تسجيل السفن التجارية بمشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وفيما يلي تنشر البوابة الحالات التي حددها القانون يجوز فيها شطب تسجيل السفينة
حيث يجوز شطب التسجيل للسفينة :
- إذا سيرت السفينة بناء علي شهادة بطل مفعولها .
- إذا لم يسلم مالك السفينة شهادة التسجيل المصرية المشتملة علي جميع البيانات المدونة في سجل السفن الي مصلحة النقل أو مكاتب التسجيل بمجرد وصول السفينة الي ميناء مصري .
- إذا تم تغير في البيانات الواردة في سجل السفن ولم يبادر الربان أو مجهزها أو مالك السفينة الي ابلاغ مصلحة النقل أو مكتب التسجيل فورا .
- إذا أخفي أو محا أو شوه أو طمس مالك السفينة أو مجهزها أو الربان أي بيان من بيانات المنصوص الا اذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في أسر العدو وهذا مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات .
- إذا تم استعمال شهادة التسجيل في تسير السفينة في ملاحه غير مشروعه .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تسجيل السفن السفن التجارية شطب مالك السفينة مصلحة النقل مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.