الحكومة توافق على تمثيل شعبة المساحة البحرية أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع رئيس الجمهورية بشأن تمثيل شعبة المساحة البحرية لمصر أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا.
وأناط مشروع القرار بشعبة المساحة البحرية التابعة للقوات البحرية، تمثيل مصر أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا، كما حدد مشروع القرار مهام الشعبة، وبينها «تقديم الخدمات الهيدروجرافية بالمعايير الدولية لدعم الملاحة الآمنة والفعالة بالمياه المصرية، وإعداد وإصدار الخرائط البحرية للمياه المصرية والمطبوعات الملاحية عالية الدقة والمعتمدة دوليا وإتاحتها على المستوى الدولي لتحقيق احتياجات الملاحة الآمنة بالمياه المصرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استيفاء مصر للاشتراطات الواردة بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 سولاس فيما يتعلق بالخدمات الهيدروجرافية والمنتجات البحرية، إلى جانب إبداء الرأي الفني في تعيين الحدود البحرية لمصر، والمشاركة في الأنشطة التدريبية وورش العمل التي تعقد بالتعاون مع المنظمة الدولية للهيدروجرافيا أو لجانها الإقليمية، وحصر وإتاحة وتطوير المعلومات الفنية عن البنية التحتية المكانية البحرية لمصر، والتنسيق المُسبق مع هيئة السلامة البحرية والجهات المعنية بالدولة لضمان نشر معلومات السلامة البحرية والتعاون لضمان تلافي معوقات عمل الأنشطة البحرية بالمياه المصرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة اجتماع مجلس الوزراء مجلس الوزراء شعبة المساحة البحرية
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.