تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى محاولة إقصاء فلسطينيي الـ48 من المشاركة في الانتخابات، من خلال سن قوانين عنصرية في الكنيست . وفق ما أفادت صحيفة هآرتس العبرية

ويشكل فلسطينيو الـ48 أكثر من 20% من عدد السكان، وهم ممثلون من خلال عدة أحزاب في الكنيست الإسرائيلية، إضافة إلى ترؤسهم بلديات ومجالس محلية في البلدات الفلسطينية داخل أراضي الـ48.

وأمس الأربعاء، صادقت الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون قدمه عضو حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني عوديد فورير مع نواب آخرين من حزب "الليكود"، يمنع أي مرشح أو قائمة من خوض الانتخابات البلدية إذا كانت أهداف المرشح أو القائمة لا تعترف بإسرائيل كـ"دولة يهودية".

وقالت "هآرتس" في افتتاحيتها اليوم الخميس، لقد مر مشروع القانون، الذي يحد من حق فلسطينيي الـ48 في التصويت والترشح في الانتخابات البلدية، بتصويت تمهيدي، لينضم إلى توأمه القبيح، والمقترح أيضًا، الذي يتعلق بتوسيع مبررات استبعاد الأحزاب والمرشحين من فلسطينيي الـ48 من انتخابات الكنيست كجزء من تعديل القانون الأساسي للكنيست".

وقال الكنيست في بيان صحفي، إن مشروع القانون مر بالقراءة التمهيدية بأغلبية 36 عضو كنيست ومعارضة 10 نواب (من أصل 120 عضوا).

وما زالت تتعين المصادقة على مشروع القانون بثلاث قراءات حتى يصبح قانونا ناجزا.

وأضاف البيان: "ينص الاقتراح على إقرار أنه بشكل مشابه لانتخابات الكنيست، فلن تشارك قائمة مرشحين أو مرشح لانتخابات السلطة المحلية إذا كانت أهداف أو أعمال القائمة أو أهداف أو تصرفات المرشح من شأنها عدم الاعتراف بوجود دولة إسرائيل كدولة يهودية.

وأوضح أن الاقتراح "ينص على تفويض وزير الداخلية بإلغاء اختيار شخص لمنصب نائب رئيس سلطة محلية إذا كانت أعماله تنم عن تأييد "كفاح مسلح لدولة عدو أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل"، وفق تعبيره.

المصدر : وفا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: فلسطینیی الـ48

إقرأ أيضاً:

 تفاصيل معدل قانون العقوبات الأردني 2025

#سواليف

أضاف مشروع #قانون معدِّل لقانون #العقوبات لسنة 2025 بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري، وفقا لوزير العدل #بسام_التلهوني.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ، في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025.

وقال التلهوني في رده على استفسارات “المملكة”، إنّ مشروع القانون منح #المحاكم سلطة تقديرية أكبر في الاستبدال، بحيث أصبحت تشمل الأحكام التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية 3 سنوات، بعد أن كانت سنة واحدة فقط.

مقالات ذات صلة  وظيفة قيادية شاغرة / تفاصيل وشروط 2025/04/23

وبيّن أن مشروع القانون استحدث خيار إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو في منطقة جغرافية محدّدة، مع المراقبة الإلكترونية؛ أي أنه يمكن إخضاع المحكوم عليه للإقامة الجبرية في منزله أو في مكان آخر، كما يمكن استخدام هذا البديل لمن يعانون من أمراض تستدعي وجودهم تحت الرعاية الصحية.

وبين ان مشروع القانون استحدث بديل آخر وهو خضوع المحكوم عليه وبموافقته لبرنامج علاجي من الادمان نظرا لوجود أعداد من قضايا تعاطي المخدرات مما يساعد من التخفيف من أعداد النزلاء المتعاطين لافتا إلى وجود توجه للتعاقد مع مراكز لعلاج المدمنين، كما سيخضعون لبرامج تعيد دمجهم في المجتمع.

وأوضح أن السوار الإلكتروني، الذي كان يُستخدم سابقا لمراقبة تحركات المحكوم عليه دون تحديد مكان وجوده، سيتم بموجب المشروع استخدامه أيضا لضمان بقائه ضمن منطقة محددة تحددها المحكمة، ليصبح السوار وسيلة لمراقبة تنفيذ لهذا الالتزام.

وأوضح أن تطبيق البدائل لا يقتصر على القضايا قيد النظر، بل يمكن استخدامها بعد صدور الحكم، وحتى في السنة الأخيرة من قضاء العقوبة السالبة للحرية؛ ما يتيح الإفراج عن عدد من المحكومين الذين تنطبق عليهم الشروط، سواء من خلال استبدال العقوبة السالبة للحرية بإحدى البدائل أو أكثر أو من خلال “وقف تنفيذ العقوبة” أو “استبدال عقوبة الحبس التي لا تتجاوز 6 أشهر أو آخر 6 أشهر بغرامة مالية”.

“أجاز المشروع استبدال ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية لتصل إلى سنة، في الحالات التي لا تتجاوز فيها العقوبة المحكوم بها الأشغال الشاقة لمدة 8 سنوات، شريطة أن يكون المحكوم عليه حسن السيرة والسلوك داخل مراكز الإصلاح والتأهيل”، وفقا للتلهوني.

وبيّن التلهوني أن مشروع القانون توسّع في الجنايات الواقعة على الأموال والتي تصل العقوبة فيها إلى حد أقصى قدره 3 سنوات، حيث أتاح استبدال العقوبة السالبة للحرية بإحدى البدائل أو أكثر، حتى بعد صدور الحكم من المحكمة، في حين أن القانون الساري لا يسمح بالاستبدال في الجنايات إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى.

ولفت خلال حديثه لـ”المملكة” إلى أن مشروع القانون حدّد بشكل واضح الجرائم التي لا يجوز استبدالها بعقوبات بديلة، وهي الجرائم التي تتسم بالخطورة، موضحا أن من بين هذه الجرائم: الجنايات الواقعة على أمن الدولة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والاغتصاب، وهتك العرض، والخطف الجنائي؛ حيث تضمن المشروع استثناء هذه الجرائم من إمكانية استبدال العقوبة المحكوم بها.

وأوضح أن القانون الحالي يستثني الجنايات الواقعة على الأشخاص من استبدال العقوبة المحكوم بها، إلا أن مشروع القانون الجديد أجاز الاستبدال في هذه الحالات شريطة وجود إسقاط حق شخصي من المجني عليه، مما يشجّع على الصلح بين الناس، ويساهم في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي.

كما أشار التلهوني إلى أن مشروع القانون يسمح بتأجيل استيفاء الغرامات المحكوم بها أو تقسيطها، بدلا من الحبس عنها، مما يتيح الإفراج عن عدد جيد من المحكومين ممن أنهوا عقوبة الحبس وبقوا محتجزين بسبب الغرامات المحكوم بها ذات الطابع الجزائي (التي تعود للدولة وليس للأفراد) كجزء من العقوبة الجزائية، ذلك أنّ القانون ينص على وجوب الحبس يوما واحدا عن كل 10 دنانير من الغرامة بما لا تتجاوز سنة واحدة، في حال الامتناع أو عدم القدرة على الدفع.

دفع الغرامة

وأوضح أنه وبناء على الدراسات، تبين أن أغلب من يُحبسون في مثل هذه الحالات هم غير مقتدرين على دفع الغرامة دفعة واحدة؛ لذلك، أجاز التعديل في مشروع القانون الجديد للمحكمة تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة أو تقسيطها.

وأجاز مشروع القانون تأجيل حبس المحكوم عليه في حال تبيّن أن له أموالًا منقولة أو غير منقولة، والمباشرة بإجراءات الحجز عليها لتحصيل الغرامة المحكوم بها، وفقًا لقانون تحصيل الأموال العامة، وفي حال تعذّر التحصيل لأي سبب، يُثابر على التنفيذ، مؤكدًا أن هذه الغرامات تُعدّ عقوبة وليست حقوقًا شخصية.

وأكّد أن مشروع القانون يأتي انسجاما مع التزام الحكومة في بيانها أمام مجلس النواب لنيل الثقة، حيث تعهّدت بالتوسع في حالات اللجوء إلى العقوبات البديلة، وعلى رأسها الخدمة المجتمعية، بديلا عن العقوبات السالبة للحرية.

كما أكّد التلهوني أن مشروع القانون يُعزز نهج العدالة التصالحية، إذ يُعدّ التصالح مع الطرف المتضرر، ودفع التعويضات المستحقة، من الشروط الأساسيّة لاستبدال العقوبة في الجرائم الواقعة على الأشخاص ومن ضمن مبررات الاستبدال في الجرائم الأخرى، كما يجيز المشروع وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها حتى لو صدر الحكم واكتسب الدرجة القطعية، ويُلزم بتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة في الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على تقديم شكوى من المتضرر، في حال إسقاط الحق الشخصي.

ووفقا لوزارة العدل، فقد نُفذ 426 حكما صادرا عن المحاكم في الأردن كعقوبة بديلة عن الحبس، خلال الربع الأول من العام الحالي.

ويأتي تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية للتخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، وتجنيب غير المكررين الدخول إلى هذه المراكز، باعتبارهم ليسوا من أصحاب السوابق، بهدف ضمان عدم تكرار الجريمة؛ إذ إن دخول المحكوم عليه إلى مراكز الإصلاح قد يؤدي إلى اختلاطه بأصحاب السوابق.

وتهدف بدائل العقوبات السالبة للحرية أيضا إلى تخفيف العبء عن الأفراد، وإعادة دمجهم في المجتمع، وإصلاح سلوكهم، ومنحهم فرصة جديدة، بشرط ألّا يكون المحكوم عليه مكررا للجرم، وفي حال تكرار الجرم، لا يستفيد من تلك البدائل.

كما تُعزّز هذه التعديلات من مبدأ العدالة التصالحية؛ إذ إن الاستفادة من التسهيلات مشروطة بإسقاط الحق الشخصي والمصالحة، لا سيما في الجرائم الواقعة على الأشخاص مثل: الإيذاء، والذم والقدح، والتهديد، وغيرها.

وأكد التلهوني أن حقوق الأفراد بأشكالها كافة مصونة في قانون العقوبات وأن تلك التعديلات لا تمسها.

مقالات مشابهة

  • مختار نوح: الإخوان كانت تسعى لتسليم الأردن إلى إسرائيل
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  •  تفاصيل معدل قانون العقوبات الأردني 2025
  • بعد موافقة «صناعة النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات غير ممكن
  • ائتلاف المالكي يجدد تأكيده على تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة!
  • سفير إسرائيل السابق في إيطاليا يدعو لعدم المشاركة بجنازة البابا
  • بوتين الإسرائيلي.. أعضاء في الكنيست يتظاهرون ضد نتنياهو
  • رغم إجماع الإطار.. دولة القانون: كتل سياسية مع تغيير قانون الانتخابات ونقاش الموازنة
  • رشيد يدعو الى “تحفيز” الشعب على المشاركة في الانتخابات المقبلة