عقوبات صارمة لمن يصرف الدعم النقدي دون استحقاق في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم العيني، الذي سيناقشه مجلس النواب، اليوم، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددا من العقوبات حال صرف مستحقات الدعم النقدي بدون وجه حق، والتي تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 6 آلاف جنيه.
وبحسب مشروع القانون، تطبق العقوبة على كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق، وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة، أو الامتناع عن إعطاء بيانات، ما يجب الإفصاح عنها، وفقا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، وكذلك حال رفضه رد المبالغ التي جرى صرفها له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه خلال ستين يوما من تاريخ الإنذار.
وتنقضى الدعوى العمومية بالتصالح، إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق، وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.
صندوق التكافل الموحدويتضمن مشروع القانون صندوق التكافل الموحد، بحيث ينشأ بالوزارة المختصة حساب ضمن حساب الموازنة ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى صندوق تكافل وكرامة تودع فيه موارده وكرامة، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقاً وتؤول إليه كافة أرصدة الصندوق المركزي المساعدات الأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي تكافل وكرامة مجلس النواب وجه حق
إقرأ أيضاً:
القانون يمنح رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي حق التصالح عن الدعاوى.. اعرف التفاصيل
ألزم قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقار، بإنشاء صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يقوم على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
ويستهدف الصوق تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
ومنح القانون الرئيس التنفيذى الحق فى التصالح على الجرائم المنصوص عليها فى القانون، حيث نص على أنه "لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق.
ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.