نتنياهو يستعد للاستئناف على قرار اعتقاله بأمر «الجنائية الدولية»
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
لا تزال أصداء قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بسبب ارتكابهما جرائم حرب في غزة تتوالى، حيث أبلغت تل أبيب، المحكمة بأنها ستطعن في المذكرتين.
رفض نتنياهو لقرار المحكمة الدوليةوعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا بعنوان «نتنياهو يستعد للاستئناف على مذكرتي اعتقال الجنائية الدولية بحقه ووزير دفاعه السابق جالانت»، إذ أعلن نتنياهو رفضه للقرار وعدم اعترافه بالمحكمة، واصفا تلك الخطوة بأنها إفلاس أخلاقي، وقال إن السيناتور الجمهوري الأمريكي لينزي جراهام أطلعه على سلسلة من الإجراءات التي يطرحها في الكونجرس ضد المحكمة الجنائية الدولية والدول التي قد تتعاون معها.
وبالنسبة لفرنسا التي تعهدت باحترام التزاماتها الدولية، فإنها ربطت ذلك بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية حسب نظام روما الأساسي، الذي ينص أيضا على أنه لا يجوز مطالبة دولة ما بالتصرف بطريقة لا تتفق مع التزاماتها فيما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في تلك المحكمة.
وعلى الرغم من ذلك، بدا على الموقف الفرنسي أبعاد أخرى، عقب كشف وسائل إعلام إسرائيلية، أن بنيامين نتنياهو ساوم الرئيس الفرنسي بوقف إطلاق النار في لبنان مقابل رفض تنفيذ أمر الاعتقال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو إسرائيل حزب الله الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي،
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
كما وافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
كما وافق مجلس النواب على المادة (247): يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.