مفاجأة يكشفها الأمن.. كشف غموض اختفاء شاب بالقليوبية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، لغز اختفاء مندوب مبيعات، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ، حيث تبين أنه استولى على أموال الشركة التي يعمل بها، وقام بالاختباء لدى فتاة متزوج منها عرفيًا بمحافظة الشرقية.
البداية عندما تلقى تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ باختفاء شاب يعمل مندوب مبيعات عقب تحصيل مبلغ مالي من أحد عملائه في قرية عرب جهينة بمركز شبين القناطر.
وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ قيام الشاب المبلغ باختفائه ويدعى "أحمد.و.إ" 28 سنة، مقيم قرية مشتهر بدائرة المركز، بالاستيلاء على أموال الشركة التى يعمل بها مندوب مبيعات التى تحصل عليها من العملاء وفر هاربا إلى مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية للاختباء بجوار زوجته الثانية المتزوج منها بعقد عرفي.
وعقب تقنين الإجراءات جرى تحديد مكان اختبائه، وتمكنت مأمورية من ضبط المتهم والمبالغ المالية التى استولي عليها، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية الاستيلاء على أموال مركز شرطة طوخ مديرية أمن القليوبية
إقرأ أيضاً:
ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وتربيتها.
هذا وأشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
قانون حيازة الحيوانات الخطرةويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.
الحيوانات الخطرةونص القانون على أن يحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.
ونصت ذات المادة على “واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.