الجنائية الدولية: حالة واحدة لإلغاء اتهامات نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قالت المحكمة الجنائية الدولية إن "الضغوظ السياسية والتهديدات لن تؤثر على قراراتها"، وذلك بعد أن أصدرت مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وأشارت المحكمة إلى "حالة واحدة" تلغى فيها الاتهامات الموجهة إلى الاثنين.
وأكد المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله لهيئة البث الإسرائيلية، أن "الضغوظ السياسية والتهديدات لن تؤثر على آلية اتخاذ القرار في المحكمة".
وجاء هذا ردا على سؤال بشأن تعرض المحكمة للضغوط بعد حكمها على نتنياهو وغالانت، إلى جانب تلويح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض عقوبات عليها ردا على مذكرتي الاعتقال.
وأضاف العبد الله أن "قضاة المحكمة مستقلون، ويتخذون القرارات وفق القوانين الدولية".
وشدد أنه "حتى لو شكلت إسرائيل لجنة تحقيق محلية تحقق مع نتنياهو وغالانت حول نفس الاتهامات، فهذا لن يلغي عمل المحكمة الجنائية".
وأكد المتحدث أن "المتوقع من نتنياهو وغالانت المثول أمام المحكمة".
كما قال العبد الله إن "الاتهامات ضد نتنياهو وغالانت لن تلغى إلا في حال وفرا حججا مقنعة جدا"، لتبرير الهجمات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 13 شهرا، التي قتل خلالها أكثر من 44 ألف فلسطيني.
والأربعاء قال مكتب نتنياهو إن إسرائيل تعتزم تقديم استئناف ضد مذكرتي الاعتقال، بعد أن دعت إلى تأجيل تنفيذ المذكرتين من دون إبداء سبب للطلب.
وأفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه "استنادا إلى نص الاستئناف، فإن المحكمة الجنائية الدولية قررت إصدار مذكرتي الاعتقال من دون أي مبرر واقعي أو قانوني".
ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس، مذكرات اعتقال لنتنياهو وغالانت، بالإضافة إلى القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بسبب "ارتكابهم جرائم حرب" تتعلق بالصراع في غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية والتهديدات مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة نتنیاهو وغالانت
إقرأ أيضاً:
النواب يقر مادة الضبط القضائي وحق المتهم بالإجراءات الجنائية عدم الاحتجاز لأكثر من 24 ساعة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس، حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبى.
وتنص المادة (٣٣) على: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك. بدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.
وقال النائب أيمن أبو العلا، أن بعد 74 عام، نقوم حاليا بتغير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتي تأتى من خلال العدالة الإجرائية، مضيفا، ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى وأضاف أبو العلا، يجب أن تنتقل النيابة هنا لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة تكون مفيدة في كشف حقيقة الجريمة.
فيما رد المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التي طلبت أن يكون الانتقال جوازي، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضى ذلك وأضاف، المعاينة جزء من إجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.
ومن جانبه قال المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، لأن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها في القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.
وتابع، بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقلها للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة ، مثل أن يكون بالاستجواب او التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستوفى أهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة ، ولذلك فالنص الحالى أفضل.
وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الابقاء على نص المادة كما هى.
ووافق مجلس النواب خلال استكمال مناقشات مشروع قانون الاجراءات الجنائية بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة (40) التي تنظم واجبات مأمور الضبط القضائي وحق المتهم في الاتصال بذويه ومحاميه.
ونصت المادة على انه “ يجب على مأمور الضبط ان يبلغ المتهم بسبب تقيد حريته والتهم المنسوبة اليه وان يسمع اقواله ويحيطه بحقوقه كتابة وان يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه ، واذا لم يأتي المتهم بما ينفي التهمة عنه يرسله مأمور الضبط القضائي خلال 24 ساعه من وقت تقيد حريته الى سلطة التحقيق المختصة ”.
عقدت الجلسة بحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجرى ، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و عبدالحليم علام، نقيب المحامين وعدد من اعضاء اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون وطالب بعض النواب بنقل المادة الى مادة 104 المتعلقة بالتحقيقات كوحدة واحدة إلا ورفضت الحكومة ونقيب المحاميين الاقتراح.
مؤكدين أن المادة تمثل حماية للمتهمين كما طالب عدد من النواب استبدال كلمة المشتبه فيه بدلا من كلمة المتهم.
ورد النائب ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية ان لفظ المتهم متوافق مع باقي الصياغات في القانون منها حق المتهم في الصمت مدللا على حديثه ب بالمبدأ المعمول به " أن كل متهم بربئ حتى تثبت إدانته ، " وهو ما يعني ان استخدام تعبير المتهم لا يعني الادانة وواصل مجلس النواب اليوم مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ، حيث انتهى من 31 مادة امس ويستكمل اليوم باقي مواد القانون تمهيدا لإقراره.