لبنان ٢٤:
2025-03-03@17:11:13 GMT

اقتراح قانون من نادي القضاة... هذا ما جاء فيه

تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT

أصدر نادي قضاة لبنان البيان الآتي:

"ها هي نتائج استمرار التشريعات العقيمة وعدم إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية ترخي بظِلالها على حسن سير مرفق العدالة وانتظام العمل فيه. 

فمع استمرار الشغور في سُدَّة رئاسة الجمهورية منذ سنتين، وبعد انتهاء ولاية مجلس القضاء الأعلى منذ أكثر من شهر، وقبلها فقدان نصاب مكتب مجلس شورى الدولة منذ أكثر من سنة بفعل تقاعد بعض أعضائه، لم تعمد السلطة التنفيذية إلى تعيين أعضاء جدد في المجلس والمكتب كي ينصرف كل منهما إلى القيام بدوره وفقاً لما تقتضيه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.



 ورغم تحفّظ نادي قضاة لبنان على آلية التعيينات الحالية التي تنتظر إصلاحاً تشريعياً، فإن الفراغ القضائي يتفاقم ويثقل كاهل السلطة القضائية، فليس هناك جهة تُشرف على تنظيم العمل القضائي وتملأ الشواغر وفق الأصول، بينما يتطلب حسن إدارة الشأن القضائي وجود مجلس قضاء أعلى قادر على الانعقاد دورياً واتخاذ القرارات اللازمة بنصابٍ قانوني مكتمل لا يمكن اختصاره برئيس أو عضو أو كليهما وأن أي محاولة لتجاوز هذه الأصول، سواء بإعادة تفعيل مجلسٍ منتهي الولاية أو الالتفاف على القوانين والدستور بأي فتوى أو مبرّرات واهيةللتشريع لمصالح خاصة، تُعتبر خرقاً صارخاً للقواعد القانونية وتجعل القرارات الصادرة ٍعن أي مجلس مُعاد تركيبه بمفعول رجعي عرضةً للطعن والإبطال".

اضاف:"انطلاقاً مما تقدَّم، يوجّه نادي قضاة لبنان دعوةً ملِحّة إلى السُّلطات المعنيّة بضرورة القيام بدورها كاملاً وإجراء التعيينات اللازمة في مجلس القضاء الأعلى وفي مجلس شورى الدولة وفقاً للأصول القانونية، حفاظاً على حسن سير مرفق العدالة، ومن ثمّ الانكباب جديّاً على إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية الذي أمسى ضرورةً ملحةً أكثر من أي وقت مضى، في ظل الانهيار الشامل لإدارات الدولة ومؤسَّساتها، بغية إعادة تكوين السُّلطة وبناء المجتمع وتأهيله بما يتوافق مع مواصفات دولة الحق والقانون والمؤسَّسات.

وفي ضوء اقتراح القانون المعروض بحثه اليوم في جلسة مجلس النواب والمتعلّق بتمديد ولاية بعض أعضاء مجلس القضاء الاعلى، المنتهية ولايتهم منذ حوالي الشهر، 

ارتأى نادي قضاة لبنان إصدار البيان المرسل".

اقتراح القانون


" يُضاف الى المادة /2/ من الرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته ( قانون القضاء العدلي) الفقرة الآتية:

عند انتهاء الولاية، وباستثناء حالة بلوغ السن القانونية، يستمر الأعضاء الذين انتهت ولايتهم في ممارسة أعمالهم الى حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي، على أن يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون

يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .


شروط استقالة موظفي الحكومة


تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته


و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .


و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.


كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

شروط استقالة موظفي القطاع الخاص

طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.


ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.


وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.


وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .
 

مقالات مشابهة

  • وزير العدل: لا أحد تجرأ أو سيتجرأ أساسًا على القيام بخطوة كهذه!
  • عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
  • تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
  • قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي
  • بأمر الطباطبائي القضاء الولائي يعيد القيادي في تيار الحكمة لمنصبه محافظا لذي قار
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • 3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
  • المعارضة أمام تحدي النجاح من داخل السلطة
  • بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون