خبراء يحللون إعلان عباس الدستوري بشأن انتقال السلطة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
رام الله- أثار "إعلان دستوري" أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأربعاء، جدلا وردود فعل واسعة وتحفظات قانونية وسياسية، تشير إلى خلط "غير دستوري" بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ومؤسساتهما.
ويقضي الإعلان الدستوري بأنه "في حال شغور مركز رئيس السلطة الفلسطينية، يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (روحي فتوح حاليا) مؤقتا، إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني".
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، وصف أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الإعلان بأنه "خطوة حكيمة وشجاعة للحفاظ على استقرار النظام السياسي الفلسطيني"، وأنه "يمثل ضمانة لانتقال السلطة بشكل سلمي وديمقراطي، وحماية للوطن والحفاظ عليه".
خليفة عباس المؤقّت صار معروفا!!
عباس يصدر "إعلانا دستوريا" مفاده "أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة، يتولّى مهامه رئيس المجلس الوطني مؤقّتا لحين اجراء الانتخابات الرئاسية".
المقصود هو روحي فتوح الذي لا يملك قيمة تُذكر بين أجنحة "فتح"، ما يعني بقاء الصراع مفتوحا على مصراعيه.… pic.twitter.com/C9ogMJbMHK
— ياسر الزعاترة (@YZaatreh) November 27, 2024
ماذا يقول الدستور؟ينص القانون الأساسي الفلسطيني على انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية "انتخابا عاما ومباشرا من الشعب الفلسطيني وفقـا لأحكام قانون الانتخابات الفلسطيني".
كما ينص عل أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة الوطنية "يتولى رئيس المجلـس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا لمدة لا تزيد عن 60 يوما تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني".
لكن المجلس التشريعي، الذي حصلت حركة "حماس" على أغلب مقاعده في آخر انتخابات عامة جرت عام 2006، تم حله بقرار من المحكمة الدستورية أواخر 2018.
ووفق الخبير القانوني بلال البرغوثي، فإن نص الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني "ليس له أي سند أو مرجعية قانونية".
وفي توضيحه للمفهوم أكثر قال -للجزيرة نت- إن الإعلانات الدستورية "قرارات تتخذ استنادا للدستور وتستمد المرجعية فورا ومباشرة من القانون الأساسي، ويتم اتخاذها من صاحب الصلاحية الدستورية وفقا أيضا لأحكام الدستور".
وبين أن "صلاحيات الرئيس محددة في القانون الأساسي على سبيل الحصر، والأصل -وفق القانون الأساسي- أن يتولى مهام الرئيس رئيس المجلس التشريعي حرفيا، وفي حال عدم وجود رئيس مجلس تشريعي، يكون رئيس المحكمة الدستورية، وبالتالي أي إعلان يخالف هذا الموضوع لا يمكن اعتباره إعلانا سليما قانونيا ودستوريا".
يضيف البرغوثي، الذي عمل لسنوات بالمجلس التشريعي الفلسطيني، أن مصطلح "الإعلان الدستوري" يوحي كأن هناك تعديلات على القانون الأساسي بحيث يصبح دستورا "وهذا مخالف للقانون الأساسي".
ولم يستبعد البرغوثي أن يأتي الإعلان استجابة لضغوط بإجراء إصلاح للنظام السياسي الفلسطيني أو في إطار ترتيب البيت الداخلي، استباقا لأي حدث كوفاة الرئيس "ولكن للأسف الشديد الاستجابة في النظام السياسي لا تتم وفق القانون الأساسي".
وأشار الخبير القانوني إلى أن حل المجلس التشريعي عام 2018 جاء "بطريقة مختلف على صحتها ومدى دستوريتها".
البرغوثي: مصطلح "الإعلان الدستوري" يوحي بتعديلات على القانون الأساسي وهذا مخالف للقانون الأساسي (الجزيرة) بين الإصلاح والتفردمن جهته، يقول المحلل السياسي عمر عساف -في حديثه للجزيرة نت- إن الإعلان "غير دستوري، لأن الرئيس نفسه يفتقد لأي شرعية قانونية أو توافقية أو نضالية أو انتخابية، إنما يستمد شرعيته من الدعم الخارجي والأمن والإعلام والدعم العربي الرسمي".
وينتخب الرئيس -وفق القانون الأساسي الفلسطيني- مباشرة من الشعب لمدة 5 سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة، وينظم قانون الانتخابات أحكام انتخابه. وأجريت آخر انتخابات فلسطينية عام 2005 فاز فيها الرئيس عباس.
وعن تفسيره لصدور الإعلان في هذا الوقت، طرح عساف عدة تقديرات، في مقدمتها وضع الرئيس الصحي "المتدهور أصلا، وقد يتعرض لضغوط بضرورة تهيئة الوضع السياسي لمنع أي تنازع مستقبلي مع رئيس المجلس التشريعي باعتباره الأحق بالمركز في حال شغور منصب الرئيس".
وأشار إلى أن حل المجلس التشريعي "جاء من خلال محكمة شكلت أصلا لهذه الوظيفة"، وبالتالي وتجنبا لأي تنازع جاء الإعلان.
التقدير الآخر، وفق عساف، هو أن الإعلان الدستوري "جاء في سياق ترتيبات بين التيارات والرؤى والتباينات داخل صفوف حركة فتح التي يرأسها الرئيس".
ولم يستبعد أيضا أن يكون الإعلان قد جاء في إطار الحديث عن اليوم التالي في غزة "وهناك حديث عن ضغوط أميركية وإسرائيلية وعربية لإصدار مرسوم بتشكيل اللجنة الإدارية التي تريدها واشنطن في القطاع".
ويتابع المحلل الفلسطيني أن الإعلان وبغض النظر عن مبرراته وسياقاته يصب في خانة "استمرار إدارة الظهر وتغييب الشعب عن المشاركة في انتخاب من يقوده ويكون مسؤولا عنه، في ظل استطلاعات لا تعطي الرئيس وفريقه إلا نسبا ضئيلة جدا".
يلفت عساف إلى خلط للأوراق بين المنظمة والسلطة "لأن المفترض أن يتولى رئاسة السلطة هو رئيس المجلس التشريعي" كمؤسسة من مؤسسات السلطة وليس المجلس الوطني المنبثق عن المنظمة.
وخلص إلى أن الغاية القصوى هي "أن يظل فرد أو مجموعة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة تسيطر على القرار الفلسطيني، بعيدا عن القوى والفعاليات والمؤسسات وأي مشاركة شعبية".
عساف: الغاية القصوى من الإعلان أن يظل فرد أو مجموعة تسيطر على القرار الفلسطيني (الجزيرة) نسف القواعد الدستوريةوفي مقال نشره وأرسل إلى الجزيرة نت نسخة منه، قال المحامي الفلسطيني صلاح علي موسى إنه "لا يجوز من الناحية الدستورية الخلط بين مرجعيات منظمة التحرير الفلسطينية وبين السلطة الوطنية الفلسطينية"، مضيفا أن إعلان الرئيس "يمثل نسفا لأبسط القواعد الدستورية التي استقرت عليها المنظومة الدستورية في الأنظمة السياسية في العالم".
وتابع أن الإعلان الدستوري "أسس لنقل الحكم بطريقة غير دستورية لموقع ليس له أي شرعية قانونية وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني (…) وأسس لحجب الحق في اختيار الشعب الفلسطيني لرئيسه عن طريق صندوق الاقتراع".
وتابع أن "الإعلان الدستوري يشير إلى أن من سيشغل منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية هو رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وهذا يرسل رسائل قانونية وسياسية، تتعلق بمن سيكون فقط رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية، وليس رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية، وليس رئيسا لدولة فلسطين".
وخلص إلى أن "الإعلان الدستوري هو بمثابة تعديل على القانون الأساسي الفلسطيني، ولا يجوز أن يعدل إعلان دستوري قانونا أساسيا (…) ولا يمكن للرئيس أن يعدل القانون الأساسي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الوطنیة الفلسطینیة الأساسی الفلسطینی الإعلان الدستوری القانون الأساسی المجلس التشریعی السلطة الوطنیة المجلس الوطنی رئیس السلطة رئیس المجلس إلى أن
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط إعلان الخصوم
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لضوابط إعلان الخصوم، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (٢٢٦):
تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع أو تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۲۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على:
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة. ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۲۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي:
تعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون أو الشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له.
ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
وتنص المادة (۲۲۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:
إذا لم يتمكن المحضر من : تسليم الورقة طبقاً للمادة ۲۲۸ من هذا القانون، أو امتنع من وجده من المذكورين في الفقرة الثانية من تلك المادة عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على الهاتف المحمول المثبت ببيانات رقمه القومي تشمل كافة بيانات الإعلان، ويرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات المنصوص عليه في المادة ۲۳۰ من هذا القانون باستلام الرسالة، ومستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان.
وفي الأحوال التي يثبت فيها من تقرير مركز الإعلان تعذر استلام الرسالة، أو إذا لم يوجد هاتف محمول مثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، وجب على المحضر أن يسلم أصل الإعلان خلال أربع وعشرين ساعة إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته، بحسب الأحوال، وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
ويجب على المحضر خلال 24 ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي كتاباً مسجلاً، مرفقاً به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.
كما يجب على المحضر أن يحرر محضراً بالإجراءات التي اتبعها يرفق به صورة من الإعلان يودع بالقضية، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً بحسب الأحوال.
كما تنص المادة (٢٣٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:
ينشأ بدائرة كل محكمة جزئية، مركزاً للإعلانات الهاتفية يتبع وزارة العدل يختص بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمتهم ورقم الهاتف المحمول ، وفقا للنظم والقواعد المعمول بها في قطاع الأحوال المدنية وبما لا مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية، وإرسال المثبت به يتعارض مع الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير بما يفيد استلام تلك الرسائل.
ويقدر القاضي المختص الرسم المستحق على الإعلان الهاتفي وفقاً لحكم المادة 16 من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، على أن يلزم بأدائه من يحكم عليه بالمصاريف الجنائية.
ويخصص الرسم المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة للإنفاق على تطوير مراكز الإعلان وإعداد قواعد البيانات اللازمة.
ووافق مجلس النواب على المادة (۲۳۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية:
يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية: تاريخ اليوم والشهر والسنة، والساعة التي حصل فيها الإعلان.
- بيان القضية المعلن بشأنه، وموضوعها، وصفة المعلن إليه فيها.
- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
اسم المعلن إليه، ولقبه، ومهنته أو وظيفته، وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فاخر موطن كان له تاريخ ومكان انعقاد الإجراء المعلن بشأنه.
اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة، وتوقيعه على الأصل بالاستلام.
- توقيع المحضر باسمه الثلاثي على كل من الأصل والصورة توقيعاً مقروءاً.
ويصدر قرار من وزير العدل، بالتنسيق مع الوزير المختص بتحديد آلية إثبات تسلسل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وكيفية التحقق من وصولها.
وتنص المادة (۲۳۲) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:
يكون إعلان النزيل بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه، وتفهيمه ما تضمنته في حضور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومي أو مدير مركز الإصلاحالجغرافي أو من يقوم مقامهما، وإذا أبدى النزيل رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
ويكون إعلان المحبوسين بالسجون العسكرية بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه، وتفهيمه ما تضمنته بمعرفة هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، وإذا أبدى النزيل رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
يجوز للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة.
الفصل الثاني حضور الخصوم
المادة (٢٣٤)
يجب على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
المادة (٢٣٥)
إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه، أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.
المادة (٢٣٦)
يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر أياً من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.
المادة (۲۳۷)
إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.
فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة أن لا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم.
المادة (۲۳۸)
في الأحوال المنصوص عليها في المواد ۲۳۵ ، ۲۳۶ ، ۲۳۷ من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
المادة (۲۳۹)
إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.
المادة (٢٤٠):
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، يجوز للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه خمسمائة جنيه ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة، ما للسلطة المختصة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
ويجوز للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي تصدره بناء على الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (٢٤١):
إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ۳، ۸، ۱۰ من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة دون إخلال بحكم المادة ١٥ من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
اقرأ أيضا:
مصدر مسؤول ينفي إجراء اتصال بين ترامب والسيسي: لو حدث لأعلنا
ءصور شقق متوسطي الدخل بـ 6 أكتوبر.. عمارات "سكن لكل المصريين"
ءقرار عاجل من جامعة عين شمس بشأن طلاب المنح الدراسية
ءالأرصاد: سحب منخفضة وأمطار على هذه المناطق اليوم
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية حنفي جباليتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة مجلس النواب: خطة عمل لتعزيز التواصل مع البرلمانات الدولية لشرح موقفنا تجاه أخبار مجلس النواب يوافق على مواد قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية أخبار "النواب" يوافق على اختصاصات المحاكم الجنائية في مشروع الإجراءات الجنائية أخبار مجلس النواب يوافق على ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق أخبارإعلان
إعلان
أخبارقانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط إعلان الخصوم
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك مصدر مسؤول ينفي إجراء اتصال بين ترامب والسيسي: لو حدث لأعلنا 21القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 33% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك