«الإفتاء» توضح حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
كشفت دار الإفتاء المصرية حكم لبس القفازين خلال الصلاة للحماية من شدة البرد، قائلة إنه من رحمة الله بعباده المؤمنين أنه يسَّر لهم طريق العبادة، ورفع عنهم كل حرجٍ فيه؛ فما كلفهم إلا بما هو في طاقتهم ووسعهم؛ قال تعالى: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» [البقرة: 185].
حكم الصلاة بالقفازين لشدة البردوأضافت الإفتاء أنه ينبغي للمصلِّي عند سجوده أن يباشر الأرض بسبعة أعضاء مخصوصة؛ منها: اليدان؛ فعن عبد الله بن عباس أن النبي قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ-، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ» متفق عليه، مٌشيرة إلى أن المقصود باليدين في الحديث: باطن الكفين؛ لما أخرجه الإمام ابن خزيمة في «صحيحه» عن عبد الله بن عباس قال: «أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ: عَلَى وَجْهِهِ، وَكَفَّيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَقَدَمَيْهِ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعَرًا أَوْ ثَوْبًا»، وكَفْتُ الشَّعرِ هوَ رَبْطُه بحيثُ لا يَستَرْسِلُ ويَنسابُ، بلْ نُرسِلها حتَّى تَقَعَ على الأرضِ، فتَسجُدَ مع الأعضاءِ، بحسب أحد التفاسير للحديث.
ومما ورد في تفسير هذا الحديث: يَشْرَحُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الصُّورةَ الصَّحيحةَ للسُّجودِ، فيُخبِرُ أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أمَرَه أنْ يَسجُدَ على سَبعةِ «أعْظُمٍ» جمْعُ عَظْمةٍ، والمقْصودُ عِظامُ الجِسمِ؛ والأعضاءُ السَّبعةُ هي: «الجَبهةُ»، وهي: صَفْحةُ الوَجهِ ما فوقَ الأَنْفِ والعَيْنينِ، وأشارَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِيَدِهِ إلى أنْفِهِ، مُبَيِّنًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بذلك أنَّ الجَبهةَ والأَنفَ عُضوٌ وَاحدٌ مِن السَّبعةِ، وتَأكيدًا على أنَّ الساجدَ يُلامِسُ بأنْفِه الأرضَ، وكذلك اليَدانِ والرُّكْبتانِ، وأصابِعُ القَدَمينِ وما يَلِيهِما، فاليَدانِ والرُّكْبتانِ والقَدَمانِ سِتَّةُ أعضاءٍ، ولا «نَكْفِتَ الثِّيابَ والشَّعرَ»، وكَفْتُ الثِّيابِ هُوَ ضَمُّ بَعضِها فوقَ بَعضٍ بحيثُ لا تَنْسدِلُ، وكَفْتُ الشَّعرِ هوَ رَبْطُه بحيثُ لا يَستَرْسِلُ ويَنسابُ، والمرادُ ألَّا نَكُفَّ شُعورَنا وثِيابَنا عندَ السُّجُودِ على الأرضِ صِيانةً لها، بلْ نُرسِلها حتَّى تَقَعَ على الأرضِ، فتَسجُدَ مع الأعضاءِ، والحِكمةُ في ذلك: أنَّه إذا رفَعَ ثَوبَه وشَعرَه عن مُباشَرةِ الأرضِ أشْبهَ المُتكبِّرَ. وقيل: إنَّ الشَّعرَ يَسجُدُ مع الرَّأسِ إذا لَم يُكَفَّ أو يُلَفَّ.
وتابعت «الإفتاء» عبر موقعها الإلكتروني، أنه إذا شق على المصلي أن يباشر الأرض بكفَّيه وهما مكشوفتان عند سجوده -كما في مسألتنا-؛ فله أن يسجد عليهما مع وجود حائلٍ بينهما وبين الأرض؛ كأن يلبس القفاز الساتر لكفَّيه ونحوه، ولا يمنع ذلك من صحة الصلاة؛ قياسًا على ما جاء عن النبي أنه كان يتقي -عند سجوده- حرَّ الأرض وبرودتها بفضول ثوبه، وكذلك ما جاء عن الصحابة أنهم كانوا يصلون وأيديهم داخل أكمامهم دون أن يخرجوها.
واختتمت دار الإفتاء فتوها حول حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد فإنه يجوز لك شرعًا أن تصلي حال كونك مرتديًا القفاز «الجوانتي»، ولا يجب عليك نزعُه ما دام يشق عليك ذلك بسبب شدة البرد، ولا حرج عليك حينئذٍ ولا كراهة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء الصلاة حكم الصلاة بالقفازين البرد ى الله
إقرأ أيضاً:
بيان منزلة العقل في الإسلام.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية إن العقل في مفهوم العرب هو العاصم الذي يعصم الإنسان بعد توفيق الله وهدايته من الطيش والحمق والتسرع في الأمور دون رويَّة وأناة، وذلك بما يضفيه عليه ذلك العقل من الوعي والإدراك؛ الأمر الذي يقيه مخاطر الزلل والخطأ.
منزلة العقل بالإسلام
وقد ذكر العلامة الماوردي عدة تعريفات للعقل، ورجَّح من بينها فقال: [إنَّ الْعَقْلَ هُوَ الْعِلْمُ بِالْمُدْرَكَاتِ الضَّرُورِيَّةِ، وذلك نوعان: أحدهما: ما وقع عن دركِ الْحَوَاس، والثاني: ما كان مُبْتَدأ في النُّفُوسِ.
أقوال العلماء في تحديد محل العقل
اختلف العلماء في تحديد محلّ العقل، فقيل: محلّه القلب، وإلى هذا ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. انظر: "إحكام الفصول" (ص: 71، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"البحر المحيط" (1/ 89، ط. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت)، و"العدة" (1/ 89، طبعة خاصة بالمحقق)، و"التمهيد" (1/ 48، ط. مطبوعات جامعة أم القرى)، و"شرح الكوكب المنير" (1/ 83، ط. مطبوعات الملك عبد العزيز بمكة المكرمة).
وقيل: محله الرأس، وهذا القول منسوب إلى الحنفية، ونسبه الباجي إلى الإمام أبي حنيفة، وهو المشهور عن الإمام أحمد. انظر: "العدة" (1/ 89)، و"شرح الكوكب المنير" (1/ 84).
وقيل: محله القلب، وله اتصال بالدماغ، وهذا القول منسوب إلى أبي الحسن التميمي وغيره من أصحاب الإمام أحمد.
منزلة العقل في الإسلام
كرَّم الله العقل وجعله مناط التكليف؛ فعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ المَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ» رواه الترمذي في "سننه".
والقرآن حافل بالآيات التي تحضّ على النظر، وتدعو إلى التفكر بأساليب شتَّى وصور متنوعة، والمراد بالنظر: النظر العقلي، وهو الذي يستخدم الإنسان فيه فكره بالتأمل والاعتبار؛ قال تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾ [عبس: 24-32].
كما حرَّم الإسلام الاعتداء على العقل؛ فحرَّم الـمُسْكِر والـمُفتِّر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نـهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كُلِّ مُسْكر ومُفتِّر" رواه أحمد في "المسند"، وأبو داود في "السنن".