بوابة الوفد:
2025-01-01@07:47:12 GMT

حكم التحايل على الشرع والقانون للتهرب من العقوبة

تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين جاء مضمونه كالتالي: ما حكم التحايل على الشرع والقانون تهربًا من العقوبة؟ بالإضافة إلى عدم الالتزام بالقوانين المنظِّمة للمرور.

قالت دار الإفتاء إن القوانين المنظِّمة لحركة المرور بما تشتمل عليه من غرامات وعقوبات مستقاة في أصلها من أحكام الشريعة الإسلامية، والتحايل في تطبيقها للمخالفة أو للتهرب من الغرامات المقررة أمرٌ ممنوع شرعًا ومُجرَّمٌ قانونًا، ولا يرفع عن فاعله المساءلة الشرعيَّة والقانونية.

مشروعية سنّ القوانين لرفع الأذى عن الطريق


وأكدت الإفتاء على ضرورة إعطاء الطريق حقه، والامتثال بآدابه، وإزالة الأذى عنه يشمل كلَّ مارٍّ فيه راكبًا أو ماشيًا، وسواء أكان هو المتسبب في حصول الأذى أم كان غيره.

ومِن سبل منعِ الأذى عن الطريق ورفعه ما يُسن من قوانين تلزم الناس بآدابه وأحكامه وتضبط حركتهم، والتي منها تغريم أو معاقبة مَن خالفها بما يُقرَّر لمخالفته من عقوبة.
وتواردت النصوص في تغريم مَن خرق آداب الطريق أو تسبَّب في إيذاء أهله من المارين فيه، فعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ فَأَوْطَأَتْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَهُوَ ضَامِنٌ» أخرجه الدَّارَقُطْني في "السنن"، والبَيْهَقي في "السنن".

وأوضحت أن تغريم كل من يخالف القواعد المنظِّمة لحركة سير الناس في الطريق هو مما جاء به التشريع الإسلامي وتناولته عبارات الفقهاء بما كان موافقًا مناسبًا لأحوال زمانهم ومتطلبات عصرهم، وما كان يستخدم وقتها من وسائل للتنقلات، إلا أن ما اعتبروه موجبًا للتغريم يتسق مع ما يوجب التغريم في عصرنا مع ما بينهما من خلاف في الصورة فقط.

حكم الالتزام بالقوانين المنظِّمة لحركة المرور
وأضاقت قائلة: أن القوانين المنظِّمة لحركة المرور مستقاة في أصولها وفروعها مما يأمر به الشرع الشريف بصورة موافقة للواقع الذي نعيشه؛ مما يؤكد أن الالتزام بها التزام بما يأمر به الله تعالى من حيث هو أولًا على ما سبق وبَيَّنَّا، ثم من حيث كون ذلك طاعة لولي الأمر الذي أمر الله تعالى بطاعته، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم﴾ [النساء: 59]، ولأجل ذلك شدد المشرع المصري في إنزال العقوبة على كل من يتعدى أو يخترق هذه القوانين بأي فعل من الأفعال التي يقصد بها الإضرار بغيره أو التهرب عما يلزمه من تبعات مالية أو جزاءات، والذي يسميه البعض التحايل على القانون.

وتابعت: وضابط الحيلة المحرَّمة هو كل فعل قُصد به مخالفة الشرع الشريف فيما يأمر به من أحكام، أو الإضرار بمصالح الناس والتعدي على حقوقهم، وذلك بإظهار عمل ممنوع شرعًا في صورة العمل الجائز، وهو الحاصل في التحايل بالملصقات الإلكترونية للسيارات وبأرقام لوحاتها المعدنية عن طريق إخفاء معالمها أو تغييرها أو استبدالها بغيرها من السيارات التي لا تعمل؛ للتهرب عما يلحقه من غرامات ومستحقات مالية بعدم التوصل إلى السائق الحقيقي.

قال العلامة ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (4/ 43، ط. مكتبة القاهرة): [والحِيَلُ كلُّها محرمة، غير جائزة في شيء من الدِّين، وهو أن يُظهِر عقدًا مباحًا يريد به محرمًا؛ مخادعةً وتوسلًا إلى فعل ما حرم الله، واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب، أو دفع حق] اهـ.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القانون التحايل دار الافتاء المصرية الإفتاء

إقرأ أيضاً:

إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء

وافق مجلس الوزراء الإيطالي، في جلسته الأخيرة قبل عطلة نهاية العام، على مشروع قانون يصدق على اتفاقية تاريخية مع ليبيا تسمح بنقل السجناء بين البلدين.

وتهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها في باليرمو في 29 سبتمبر 2023، إلى تسهيل إعادة إدماج المحكوم عليهم في مجتمعاتهم الأصلية من خلال السماح لهم بقضاء ما تبقى من مدة عقوبتهم في بلدانهم.

وتأتي هذه الخطوة بمبادرة من وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، وتسمح بنقل المواطنين المحتجزين والمدانين بشكل نهائي في أي من البلدين إلى بلدهم الأصلي لقضاء الجزء المتبقي من العقوبة.

ووفقًا لبيان صادر عن قصر كيجي، فإن الاتفاقية تتضمن شروطًا محددة يجب توافرها لعملية النقل، منها أن يكون الحكم نهائيًا، وأن يكون الجزء المتبقي من العقوبة سنة واحدة على الأقل، باستثناء حالات استثنائية.

كما تشترط الاتفاقية أن يكون الفعل الذي أدى إلى الإدانة جريمة أيضا بموجب قانون الدولة التي سينقل إليها السجين، بالإضافة إلى ضرورة موافقة كل من الدولتين على عملية النقل، وموافقة السجين المعني بشكل كامل ومستنير.

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد سعى خلال زيارته الأخيرة لروما إلى فتح ملف 5 سجناء ليبيين مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوريدو، بعد 9 سنوات من الجمود في القضية، حيث حُكم عليهم بالسجن 30 عاما في عام 2015 بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة.

المصدر: موقع الحكومة الإيطالية

إيطاليا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • جرائم على الهاتف تنتهى بالسجن.. كيف. تحمى نفسك منها؟.. تفاصيل
  • الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تحذر من مخاطر الطريق في رأس السنة 2025
  • تعزيزًا لحركة الصادرات والواردات.. إضافة خدمة الشحن “mix 2” إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
  • وزير المجالس النيابية: الطبيب المصري براند.. ومصر متميزة بالطب والقانون
  • هل يمكن وقف تقسيم السودان الى دويلات؟ بل، هل يمكن لحركة مدنية أن تنهى حرب أهلية؟
  • إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء
  • الفرقة السادسة مشاة : انضمام المفتش العام لحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور للقوات المسلحة
  • تحرير 149 مخالفة لمحال لعدم الالتزام بمواعيد الغلق
  • مجلس النواب يحسم مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الداخلية تتوعد بعقوبات مشددة على مخالفي القوانين في احتفالات رأس السنة