لبنان ٢٤:
2025-04-14@07:46:47 GMT

الهُدنة لـ60 يوماً فقط؟ هوكشتاين يكشف!

تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT

قال المُوفد الأميركي آموس هوكشتاين، اليوم الأربعاء، أن لبنان يشهد وقفاً دائماً للنار وليس هُدنة لمدّة 60 يوماً، مشيراً إلى أن الفترة المذكورة مُتاحة لانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان.   وفي حديثٍ له عبر قناة الـ"LBCI"، قال هوكشتاين: "وسّعنا لجنة المراقبة لتضم الى جانب لبنان واسرائيل واليونيفيل كلاً من فرنسا والولايات المتحدة التي ترأس اللجنة".

  وذكر أن "هذه اللجنة تتلقى الخروقات إن وجدت وتتصرف على الفور لكي لا يبقى الجنوب اللبناني أرضا خصبة للجماعات الإرهابية"، على حدّ وصفه.   وختم: "على اللبنانيين أن يقوموا بدورهم وعلى المجلس النيابي أن يجتمع لانتخاب رئيس ومن ثم تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات      

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مهلة تصحيحية 90 يوماً لمخالفات توزيع الغاز للمساكن

البلاد ــ جدة
حددت الضوابط الخاصة بضبط مخالفات توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وإثباتها والتحقيق فيها، 3 طرق لرصد المخالفات هي الزيارات التفتيشية، والبلاغات عن وقوع المخالفات، والمستندات التي تطلبها الوزارة من المرخص له دوريًا، مع إتاحة مهلة تصحيحية مدتها 90 يومًا في حال المخالفات غير الجسيمة.
ونظمت الضوابط إجراءات إثبات المخالفات وذلك عبر 3 آليات، هي أن يكون ضبط المخالفة بالوقوف عليها ميدانيًا ما عدا المخالفات التي يمكن ضبطها من خلال الحصول على المستندات، وعلى موظف الضبط التثبت من صحة وقوع المخالفة وكفاية الأدلة، وتقوم الجهة المختصة بإحالة ملف الادعاء بالمخالفة إلى أمانة اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات بعد استكمال جميع متطلبات إثبات المخالفة من حيث الصور الفوتوغرافية والمستندات اللازمة.
وأوضحت الضوابط أنه عند ضبط أي مخالفة، يقوم موظف الضبط بتحرير محضر ضبط يتضمن رقمًا تسلسليًا خاصًا به وترقيم جميع صفحاته، ومكان تحرير المحضر وتوقيته باليوم والتاريخ والساعة، ونوع المخالفة ومكان وقوعها، وبيانات المخالف، ووصف المخالفة وصفًا دقيقًا وكذلك آلية رصدها والأضرار الناتجة عنها .
ووفق الضوابط، فإنه على موظف الضبط سماع أقوال المدعَى عليه بالمخالفة أو ممثله النظامي حضوريًا أو إلكترونيًا، كما يتم إثبات أقوال المدعَى عليه بالمخالفة أو مَن يمثله أو أي طرفٍ ذي علاقة في حال تواجدهم أثناء ضبط المخالفة، مع مراعاة أخذ توقيع من تنسب إليه الأقوال على المحضر المُعد لذلك، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك في المحضر ذاته، وتستكمل إجراءات ضبط المخالفة.
وفي الحالات العاجلة والضرورية التي تتطلب صدور قرار من وزير الطاقة، ألزمت الضوابط الوحدة التنظيمية المختصة بالتفتيش الرقابة والضبط داخل الوزارة، برفع مذكرة توضيحية مرفقة بملف الادعاء بالمخالفة والوثائق الداعمة له إلى الوزير خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام، على أن تتضمن المذكرة وصف المخالفة وآثارها الحالية والمحتملة والإجراءات المقترح اتخاذها وفق أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
وبحسب الضوابط، فإنه يتم إنذار المدعَى عليه بالمخالفة ويحرر محضر ضبط مخالفة بذلك، ويتم منحه مهلة تصحيحية في المخالفات غير الجسيمة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ إنذاره، ويصدر صاحب الصلاحية جدولاً يبين مدد الإنذار لكل مخالفة، كما تقوم الوحدة التنظيمية المختصة بالتفتيش والرقابة والضبط داخل وزارة الطاقة بالتحقق من تصحيح المخالفة فور انتهاء المهلة التصحيحية وفي حال عدم التصحيح يتم رفع ملف الادعاء بالمخالفة إلى أمانة لجنة النظر في المخالفات لاتخاذ اللازم.
وفي حال المخالفات الجسيمة، فإنه على الجهة المختصة عدم إنذار المدعَى عليه بالمخالفة، أو منحه مهلة تصحيحية، ويرفع الملف مباشرة إلى أمانة اللجنة لاستكمال الإجراءات وإصدار قرارها.

مقالات مشابهة

  • في أستراليا... هكذا خسر الطفل اللبنانيّ محمد حياته
  • رئيس الوزراء اللبناني يكشف أبرز الملفات التي سيناقشها خلال زيارته لسوريا
  • خبراء يشككون في خطة ترامب لإبرام 90 اتفاقيا تجاريا في 90 يوما
  • مهلة تصحيحية 90 يوماً لمخالفات توزيع الغاز للمساكن
  • الرئيس اللبناني يحذّر من وجود سلاح خارج إطار الدولة
  • إصابة جندي إسرائيلي بانفجار لغم على الحدود.. الجيش اللبناني يسيطر على جنوب الليطاني
  • خسائر وأضرار بـ700 مليون دولار في قطاع الزراعة اللبناني نتيجة العدوان الإسرائيلي  
  • مع تصاعد الضغوط.. تقرير أميركي يكشف: هل سيتخلى حزب الله عن سلاحه؟
  • أورتاغوس الى عمان... هل يُسحب الملف اللبناني منها؟
  • لبنان من بينها.. الجيش الإسرائيلي يكشف ما ينفذه في هذه الدول