قال المجلس النرويجي للاجئين بإن الوضع في السودان أسوأ من أوكرانيا وغزة والصومال مجتمعين. وقالت

 منظمة الهجرة الدولية بإن 7 ملايين في السودان يواجهون مخاطر العنف على أساس “النوع” بسبب استمرار الحرب.الشرق للأخبار – السودان إنضم لقناة النيلين على واتساب
.

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

أبرز 5 حقوق ذهبية للاجئين في القانون الجديد... اعرفها الآن

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن حقوق الاجئين وفقا لقانون لجوء الأجانب الذي حدد عددًا من الحقوق للاجئين منها حق في التقاضي ونوضح كل التفاصيل فيما يلي:

حقوق الاجئين في القانون


وحسب المادة (۱۷) يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

ووفقا للمادة (۱۸) يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

والمادة ١٩ يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.


حظر العمل السياسي على اللاجئين


كما تنص المادة 30 على: “يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب”.


التزام اللاجئ بالتواجد بشكل شرعي


وتنص المادة 31 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ دخوله.


كما تنص المادة 32 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: لا يعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته في خطر، مسئولًا مسئولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضي جمهورية مصر العربية، متى سلم نفسه فور وصوله إلى أي من السلطات الحكومية.

حدد قانون لجوء الأجانب الجديد عددا من الحالات التي تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ حسب هذا القانون ووفقا للمادة (۸) لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:


١ - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

 ٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. 

٤- إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

٥_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

مقالات مشابهة

  • بدعوة من الجزائر…مجلس الأمن يعقد اليوم مشاورات مغلقة بشأن الوضع في سوريا
  • إسرائيل تتوعد مخيم جنين للاجئين.. "لن يعود كما كان"
  • 222 مليار دولار أرباح "السيادي النرويجي" في عام 2024
  • 222 مليار دولار أرباح "السيادي النرويجي" في عام 2024
  • تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا وحمى الضنك في السودان
  • أبرز 5 حقوق ذهبية للاجئين في القانون الجديد... اعرفها الآن
  • بعد اعتراف المتحدث بإسم القوات الجوية… سفير أوكرانيا ينفي تدخل بلاده في الحرب السودانية
  • مزمل أبو القاسم: القادم أسوأ يا جنجويد!
  • وزير خارجية الصومال: مصر قبلة الطلاب الصوماليين في السبعينيات.. والشعب المصري بطل
  • الشيخ نعيم قاسم يؤكد انتصار المقاومة في لبنان وغزة