وزير الإسكان يشدد على ضرورة إنهاء المشروعات فى مواعيدها.. والإسراع في صرف التعويضات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، حيث أكد الوزير ضرورة الإسراع بإنهاء الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات من أجل دفع معدلات الأداء، وإنهاء المشروعات فى مواقيتها.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سبق صدور القانون رقم 84 لسنة 2017، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، تلاه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، بتاريخ 25-7-2017، بتشكيل اللجنة العليا للتعويضات، ثم صدور قرار وزير الإسكان رقم 669 لسنة 2017 بتشكيل لجنة الأمانة الفنية، وتم تحديد الأسس والضوابط الخاصة بتطبيق القانون بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 بتاريخ 1-10-2017.
وذكر الوزير، أنه تم إصدار 200 جدول شاملة أنواع العقود المختلفة من مقاولات وتوريدات وخدمات، طبقا لتغير الأحوال بالأسواق المصرية، ونشرت جميعها بالجريدة الرسمية بعد اعتماد مجلس الوزراء في عدة قرارات متتالية، وتم إصدار جدول الرقم العام بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2019، بتاريخ 10/9/2019، وتم اعتماد قيم مبالغ تعويضات فى عدة قرارات متتالية بإجمالي نحو 22.8 مليار جنيه من خلال مجلس الوزراء.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه تم صدور القانون رقم 173 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 الصادر بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، تلاه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023 بشأن العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات، كما تم إعداد واعتماد 145 جدولاً شاملة أنواع العقود المختلفة من مقاولات وتوريدات وخدمات طبقا لتغير الأحوال بالأسواق المصرية نشرت جميعها بالجريدة الرسمية بعد اعتماد مجلس الوزراء في عدة قرارات متتالية، وتم اعتماد قيم مبالغ تعويضات فى عدة قرارات متتالية بإجمالي نحو 2.2 مليار جنيه من خلال مجلس الوزراء.
اقرأ أيضاًاستجابة لمواطنى أسوان.. التنسيق مع وزير الإسكان لزيادة أعداد كراسات شقق «سكن لكل المصريين»
وزير الإسكان يتابع البرنامج الزمني لإنهاء مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بـ «سانت كاترين»
وزير الإسكان: بدء تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزير الإسكان وزارة الإسكان المهندس شريف الشربيني وزیر الإسکان لسنة 2017
إقرأ أيضاً:
تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
حوافز تشجيعيةالعديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.