سعيد بن سالم البادي
لا أحد ينكر ما للخبرة من أهمية في الحصول على الوظيفة ولكن يجب أن لا تصبح شماعة يعلق على عدم وجودها عدم القبول وتصبح العقبة الكئود في الحصول على سبب للعيش الكريم .فهناك الكثير من الباحثين عن العمل يصطدمون بشرط توافر الخبرة للحصول على الوظيفة بل حتى لدخول الإختبار لها.
كما إن شرط الخبرة لا يحدد مدة قصيرة؛ بل يشترط سنوات طويلة قد تصل من خمس إلى عشر سنوات في بعض الوظائف التي تعلن وهو ما يعرقل حصول الباحث عن العمل على الوظيفة.
وقد تكون الخبرة سببًا من الأسباب التي يستخدمها كثير من أرباب العمل لعدم توظيف العُماني في الوظيفة المطروحة للتوظيف طمعًا في دفع رواتب قليلة للعمامل الوافد مقارنة برواتب الموظف العُماني وقد غاب عن فكر أصحاب هذا الخيار المصاريف الاخرى من غير الراتب التي قد يخسرها عندما اختار الوافد بدلًا من العُماني، غاب عن باله رسوم استقدام العامل الوافد، وغاب عن فكره قيمة تذاكر سفر العامل، وغاب عن فكره مبالغ التأمين التي التي سيدفعها مقابل التأمين على حياة العامل. كما غاب عن فكره مصاريف العلاج والتمريض، وفي بعض الوظائف الالتزام بعلاج الزوجة والأبناء وتعليمهم وتذاكر سفرهم!
ناهيك عن فكره المبالغ التي سيدفعها لو حصل لهذا العامل لا سمح الله أي إصابة أدت إلى وفاته، وكل ذلك قد لا يشمل التزاماته بعض هذه الإلتزامات عندما يختار العُماني للوظيفة.
وتعزيزًا لما طرحته فيما يخص جانب الإلتزمات والمصاريف التي قد يتحملها رب العمل في حالة الإصابة أو الوفاة، أسوقُ مثالًا لما قد يواجه من يختار الوافد على الموظف العُماني وأيضًا أوجه ما سأطرحه كرسالة لأرباب العمل للتأمين على حياة عمالهم وموظفيهم. فقد توفيت لدى أحد أرباب العمل عاملة منزل ولم يكن قد أمّن عليها فتكبد ما يفوق 4 آلاف ريال عُمانية حتى وصولها إلى بلادها فهذه عاملة منزل، فما بالك بموظف في عقده شروط مالية ملتزم رب العمل بتنفيذها.
لذلك نؤكد أن شرط الخبرة المُبالغ فيه قد أرهق الباحثين عن عمل ووقف حجرة عثرة أمامهم، وهو ما يجب على وزارة العمل أن تتنبه إليه وتوجد حلًا له لحماية المتقدمين للوظائف الذي يقطع طريقهم للمنافسة على الوظيفة أو الوصول إليها.
فلماذا توضع عقبة الخبرة أمام الباحث عن العمل؟ ولماذا لا تُستبدل شروط الخبرة بنظام التدريب على رأس العمل؟ وبعدها يتم إحلال المتدرب محل الوافد الذي يشغل الوظيفة المستهدفة؛ سواءً في القطاع العام أو القطاع الخاص؟!
إنَّ رسالتي لوزارة العمل أن تتدخل فيما يتعلق بشرط الخبرة المُبالَغ فيه والذي يُتخذ شماعةً للتهرب من توظيف العُماني الباحث عن عمل، بذريعة عدم وجود الخبرة، وعلى وزارة العمل أن تفرض الاكتفاء بشهادة التدريب في نفس مجال الوظيفة المُعلَن عنها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ننشر تعديل قوى النواب على مادة تقديم العامل لاستقالته وشروط قبولها
أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تعديلات على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.
ووافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وعدلت اللجنة المادة 165وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
و نصت المادة بعد التعديل كالتالي:
مادة (165)
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
كما وافقت اللجنة علي المادة (166)، وتنص على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.