نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك في العدد رقم 47 مكرر ج في 26 نوفمبر 2024.

 قرار هام بشأن هيئة الشرطة

وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص المادة (94) مكررا من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، النص التالي:

مادة (94 مكررا):

يعين معاونو الأمن من خريجي معاهد الشرطة، وتحدد اللائحة الداخلية للمعاهد نظم الدراسة ومدتها، وشروط قبول الطلاب، والدراسات القانونية والمناهج الشرطية النظرية والعملية ونظم التأهيل الأساسي والعام والتخصصي، والمكافأة التي تمنح للطلاب.

ويستثنى المقبولون من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة وفقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية بقرار من وزير الدفاع.

مدة الدراسة بالمعاهد مدة خدمة عسكرية

وتعتبر مدة الدراسة بالمعاهد مدة خدمة عسكرية بشرط قضاء ثلاثة عشر عاما بالدراسة وبخدمة الشرطة معا وتعد من الشروط الأساسية فيمن يقبل للدراسة بالمعاهد بالإضافة للشروط الأخرى التي تحددها اللائحة الداخلية للمعاهد، ما يأتي:

أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.

2- أن يستوفي شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالمعاهد لهذا الغرض.

3- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجا على قوائم الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

6- أن لا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

وتعتبر هذه الشروط لازمة للقبول والاستمرار في الدراسة بالمعاهد.

ويمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح في هذه المعاهد دبلوما شرطيا فنيا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية ، ويصدر بتحديد نظم التقويم والامتحان والشروط والضوابط الأخرى اللازمة للحصول على الدبلوم وغيرها من قواعد وآليات تطبيق المواد الأساسية من المناهج والكتب الدراسية قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التعليم الفنى.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة اللائحة الداخلية المعاهد معاوني الأمن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الجريدة الرسمية هيئة الشرطة وزیر الداخلیة القانون رقم هیئة الشرطة

إقرأ أيضاً:

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتشكيل "الوطنية للإعلام" برئاسة أحمد المسلماني

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام لمدة أربع سنوات برئاسة أحمد المسلماني، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ "إكسترا نيوز".

مقالات مشابهة

  • السيسي يصدق على قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة (مستند)
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا حكوميا بإنشاء منطقة حرة باسم «دراسكيم للكيماويات»
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار «الشباب والرياضة» بشأن إشهار مركز شباب في 15 مايو
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين بالقاهرة
  • السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتشكيل "الوطنية للإعلام" برئاسة أحمد المسلماني
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بتشكيل «الوطنية للصحافة»
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة «المسلماني»
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بتشكيل «الأعلى للإعلام» لمدة 4 سنوات
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار تخصيص أرض نادي الشمس بالنزهة كموقف نقل جماعي للميكروباص