مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بمجلس الدولة، أمس، مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025 المحال من مجلس الوزراء.

واطلع أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس خلال الاجتماع الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، على تقرير مجلس الشورى بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025.

يُشار إلى أن المادة رقم (52) من قانون مجلس عُمان نصت على أن "تُحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة؛ لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب ، ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، الحالات التي يتم اعتبار العقار أو الأرض أثرية ومملوكة للدولة، وأوضاع مالكيها أو مستأجريها.

فنصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أن تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.

بينما نصت المادة الرابعة على أن المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.

ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
 
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.

2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.

3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
 
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مقالات مشابهة

  • لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي تناقش عدداً من الموضوعات
  • السوداني يتابع ميدانيا مشروع مد أنبوب نقل الغاز من المحمودية إلى بسماية
  • رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة.. تعرف عليها
  • متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
  • ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي ينتقدون سياسات ترامب الاقتصادية والجمركية
  • تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
  • أزيد من 36 ألف غرامة سير ضخت في ميزانية الدولة سبعة ملايين و902 ألفا و150 درهما 
  • لجنة المرأة الريفية بالقومي للمرأة تناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة
  • رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
  • منها السياحة والتصدير.. أبرز القطاعات دعما في مخصصات الموازنة العامة للدولة 2025-2026