السجن المشدد 7 سنوات لعاطل وسائق لاتجارهما فى المواد المخدرة بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، وأحمد فتحي عبد المتعال، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبو طالب، حكما بمعاقبة عاطل وسائق بالسجن المشدد 7 سنوات، وتغريم كل واحد منهما مبلغ 200 ألف جنيه عما أسند إليهما لاتجارهما في المخدرات المتنوعة "هيروين"، و"حشيش"، و"ميثامفيامين".
وذلك في أحداث القضية رقم 3030 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1665 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ، وقضت المحكمة أيضًا بمصادرة المخدر والميزان المضبوطين بحوزته المتهمين، وألزمتهما المصاريف الجنائية ومقابل أتعاب المحاماة.
وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة جهات التحقيق كلا من "إسلام.م.م."، 40 عامًا، عاطل، و"الشراكي.ا.م.ش"، 51 عامًا، سائق، ويقيمان بقرية الحمراوي التابعة لمركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لإجراء محاكمتهما عما أسند إليهما من اتهامات لأنه في يوم 21 مارس 2023 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ حازا وأحرزا جواهر مخدرة "هيروين"، و"حشيش"، و"ميثامفيامين" بقصد الإتجار، حيث عقب تقنين الإجراءات من قبل وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الشيخ جرى ضبطهم وبحوزتهم كمية المخدر المضبوطة بحوزتهما.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كفر الشيخ اخبار الحوادث محكمة الجنايات ترويج المواد المخدرة کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.