"بورشه" تطرح سيارتي "911 كاريرا GTS" و"911 كاريرا" الجديدتين
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت بورشه عن انتهائها من تطوير سيارة 911 الرياضية الشهيرة بالكامل، وطرح سيارة 911 كاريرا وسيارة 911 كاريرا GTS، بتصميم عصري وتجهيزات أساسية مطورة مع تعزيز الديناميكية الهوائية، إضافة إلى تصميم جديد للمقصورة.
وتعد سيارة 911 كاريرا GTS أول طراز من سيارة 911 مخصص للطرق العادية ومجهز بمنظومة حركة هجينة خفيفة الوزن مع محرك بوكسر سعته 3,6 لتر، وتوفر هذه المنظومة الهجينة مستويات استثنائية من الأداء الفائق، حيث تتسارع السيارة من السكون إلى 100 كم/ساعة خلال 3 ثوانٍ، فيما تبلغ سرعتها القصوى 312 كم/ساعة.
وعملت بورشه على تطوير أربعة من سياراتها الستة خلال الأشهر القليلة الماضية: باناميرا، وتايكان، ومَكان، و911. وقال أوليفر بلومه، رئيس المجلس التنفيذي لشركة بورشه إيه جي: "أصبحت مجموعة سياراتنا أكثر جاذبية وأناقة من السابق، وتوفر لعملائنا المزيد من خيارات التخصيص والتجارب الحصرية".
واعتمد مهندسو بورشه على الخبرات المكتسبة من سباقات السيارات في تصميم منظومة الحركة الهجينة في سيارة 911 كاريرا GTS الجديدة. وقال فرانك موزر، نائب رئيس خط إنتاج سيارات 911 و718: "وضعنا مجموعة متنوعة من الأفكار والتصاميم وأجرينا العديد من الاختبارات للوصول إلى المنظومة الهجينة التي تناسب سيارة 911 تماماً. والنتيجة: منظومة حركة فريدة تتلاءم مع سيارة 911 الرائدة وتعزز أداءها بشكل كبير".
وتحتوي منظومة T-Hybrid الهجينة خفيفة الوزن والقوية على شاحن توربو كهربائي لغاز العادم تم تطويره حديثا، ويعمل المحرك الكهربائي المدمج، الموجود بين الضاغط وعجلة التوربين، على رفع سرعة شاحن التوربو على الفور، ما يؤدي إلى زيادة الضغط داخل حجرة الاحتراق.
ويعمل المحرك الكهربائي الموجود في شاحن التوربو أيضاً كمولّد، حيث ينتج قوة تصل إلى 11 كيلووات (15 حصان متري) بفضل تدفق غاز العادم. ويتيح شاحن التوربو الكهربائي استخدام شاحن توربو واحد فقط بدلاً من الشاحنين السابقين، ما يضفي مزيداً من الديناميكية وسرعة الاستجابة على عملية توليد القوة.
وتشتمل منظومة الحركة أيضاً على محرك متزامن بتقنية المغناطيس الدائم مدمج في علبة تروس بورشه بالقابض المزدوج بثماني سرعات الجديدة والأكثر قوة. وحتى في حالة عدم اختيار ترس للسرعة، يدعم هذا المحرك الكهربائي محرك بوكسر بعزم دوران إضافي يصل إلى 150 نيوتن متر ويوفر قوة معززة تصل إلى 40 كيلووات.
ويقترن كلا المحركين الكهربائيين ببطارية عالية الجهد خفيفة الوزن وصغيرة الحجم، تتوافق من حيث الحجم والوزن مع البطارية التقليدية بقوة 12 فولت، ولكنها تخزن حوالي 1,9 كيلووات ساعي من الطاقة (بشكل إجمالي) مع جهد يبلغ 400 فولت. وللتحفيف من الوزن الإجمالي، خصصت بورشه بطارية ليثيوم أيون خفيفة الوزن للنظام الكهربائي المدمج في السيارة بقوة 12 فولت.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بالحبس والغرامة.. كيف عاقبت الدولة سارقي التيار الكهربائي وفقًا للقانون؟
تناول القانون رقم 192 لسنة 2020، الذي عدّل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، قضية سرقة التيار الكهربائي بتحديد عقوبات صارمة على مرتكبيها.
وجاء في نص المادة 70 من قانون الكهرباء ما يلي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أثناء أداء وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أيًا من الأفعال التالية:
1. توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة دون سند قانوني وبالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
2. أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند قانوني."
وتهدف هذه النصوص إلى مواجهة الانتهاكات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي وحماية موارد الدولة.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.