اليوم 24:
2025-03-09@14:43:10 GMT

"إندرايف" تطلق خدمة "الموتو" في الرباط

تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT

أعلنت منصة « إندرايف » العالمية للخدمات الحضرية والتنقل عن توسيع نطاق خدماتها لتشمل مدينة الرباط، بإطلاق خدمة « الموتو »، التي تتيح للمستخدمين حجز رحلات عبر التطبيق والتفاوض على أسعارها مع السائقين. وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من 18 شهراً من إطلاق الخدمة لأول مرة في مراكش.

وفي تصريح لحمزة مضراني، ممثل « اندرايف » في المغرب، قال: « نجاح خدمة الموتو في مدن مثل الدار البيضاء، طنجة، وأكادير شجعنا على التوسع إلى الرباط.

توفر هذه الخدمة حلاً عملياً لتقليل وقت التنقل في ظل ازدحام حركة المرور، مع تخفيض متوسط يصل إلى 40%، ما يتيح للمستخدمين توفير وقت ثمين يومياً. »

وأضاف مضراني: « مع أسعار تبدأ من 9 دراهم فقط، تُعد خدمة الدراجات النارية خيار النقل الأكثر فعالية من حيث التكلفة في الرباط، مما يوفر للمستخدمين توفيراً يصل إلى 30%. وقد أثبتت الخدمة قيمتها، خصوصاً خلال ساعات الذروة عندما يصبح التنقل داخل المدينة تحدياً كبيراً. »

يتميز نموذج عمل « اندرايف » بإتاحة الفرصة للسائقين والركاب للتفاوض على سعر الرحلة. يبدأ الراكب بعرض السعر، فيما يملك السائق خيار قبول العرض، اقتراح سعر آخر، أو رفض الرحلة. يضمن هذا النظام أن يكون السعر النهائي منصفاً للطرفين.

وتركز « اندرايف » على توسيع خيارات النقل في المغرب استجابةً للطلب المتزايد على حلول أكثر تنوعاً. بعد النجاح الملحوظ الذي حققته خدمة النقل الذكي بالسيارات، قررت الشركة تقديم نموذج الدراجات النارية لتلبية احتياجات المستخدمين المحليين.

تهدف الخدمة الجديدة إلى تقديم مرونة أكبر وخيارات أوسع للتنقل داخل مدينة الرباط، حيث تساعد رحلات الدراجات النارية على تجاوز الزحام المروري بسرعة وكفاءة. ومن خلال هذه الخطوة، تعزز « اندرايف » مكانتها كمنصة مبتكرة توفر حلولاً عملية وفعالة للتنقل في المدن المزدحمة.

كلمات دلالية اندرايف

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اندرايف

إقرأ أيضاً:

انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليومشروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

2- الاستقالة

3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .

5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .

7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

وعلى جانب آخر  ، تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

مقالات مشابهة

  • مع Ooredoo استفيدوا من مزايا خدمة رمضانيات ابتداء من 1 دينار
  • الشرطة الأمريكية تطلق النار على رجل مسلح قرب البيت الأبيض
  • «الاتصالات» تعمل على ضوابط جديدة لـ «الإنترنت»
  • نهاية 400 عام من المراسلة التقليدية.. الدنمارك تنهي خدمة البريد بحلول 2026
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
  • انطلاق خدمة المديح الأول لوالدة المسيح في كنيسة البشارة بالناصرة
  • «طرق دبي» تستحدث خدمة «تصريح تكامل» لتعزيز التكامل بين قطاعات النقل التجاري
  • بلدية دبي تُطلق خدمة "درايف ثرو" لتسهيل تسليم العينات المخبرية
  • بلدية دبي تُطلق خدمة «درايف ثرو» لتسهيل تسليم وإنجاز العينات المخبرية
  • طرق دبي تطلق خدمة "تصريح تكامل".. ماذا يفعل؟