سواليف:
2025-01-30@17:12:30 GMT

العمل: لا تسفير للعمالة التي تحمل صفة لاجئ

تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT

#سواليف

أكد الناطق الإعلامي باسم #وزارة_العمل محمد الزيود، أن لا تسفير للعمالة الوافدة التي تحمل صفة #لاجئ، موضحا أن #صاحب_العمل يتحمل المسؤولية الكاملة عن تشغيل من لا يملك تصريح عمل ممن لا يحملون رقما وطنيا بدفع قيمة المخالفة.

وقال الزيود في مداخلة عبر إذاعة الأمن العام، إن العامل السوري الذي يحمل صفة لاجئ – على بيل المثال – لن يتم تسفيره في حال ضبطه يعمل مخالفاً ولكن من يتحمل المسؤولية الأولى هو صاحب العمل وسيدفع قيمة المخالفة حسب نص القانون، مشيراً إلى أن أغلب أصحاب العمل على ارض المملكة هم أردنيون داعيا إياهم إلى ضبط سوق العمل كونه يعرضهم إلى الإجراءات القانونية المتبعة وفق أحكام القانون.

وأضاف، أن الحد الأدنى للمخالفة عن العامل الواحد 800 بغض النظر عن جنسية العامل بما فيها من يحمل الجنسية السورية، مبينا أنه في حال كانت المهنة التي ضبط بها العامل المخالف من المهن والمهارات المتخصصة (كمهنة الطبيب وحتى مهنة الشيف على سبيل المثال لا الحصر) والتي تستوجب دفع 2250 دينار رسوماً للتصريح أو يعمل بمهنة مخصصة للأردنيين فستكون المخالفة ضعفي رسوم التصريح أي ما يقارب 5000 دينار.

مقالات ذات صلة وفاة طبيبين 2024/11/27

وجدد التاكيد على أن أي #عامل_وافد من غير حملة صفة لاجئ يتم ضبطه مخالفاً سيتم تسفيره فوراً وبجميع الحالات سيدفع صاحب العمل قيمة #المخالفة حسب نوعها.

ودعا الزيود أصحاب العمل إلى عدم تعريض أنفسهم للإجراءات القانونية والتي ستكون مشددة بعد الإجراءات الاتنظيمية التي أقرتها وزارة العمل وسمحت لبعض العمالة بالانتقال بين بعض القطاعات.

وقال إن قرار مجلس الوزراء جاء بناء على تنسيب وزير العمل بعد مطلبات من أصحاب العمل خلال الجولات الميدانية للوزير في الميدان الأسابيع الماضية حيث طالب أصحاب العمل بالسماح بتصويب أوضاع العمالة السورية لأن عليهم مبالغ متراكمة من سنوات سابقة وهذا يعيق أصحاب العمل، واستجابة لهذه المطالب صدر قرار بإعفائهم من كافة الرسوم والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم نتيجة تأخرهم في إصدار التصاريح للسنوات السابقة كاملة قبل 30-6-2024.

وأوضح ان العامل السوري لم يكن معفى من إصدار تصريح العمل بل كان ملزما بإصدار تصريح العمل لكن معفى من رسوم التصاريح حيث كان يقوم بدفع 10 دنانير عن التصريح تقريبا لأنه معفى بموجب الاتفاقيات والتزامات الأردن في مؤتمر لندن من عام 2016 ولكن للأسف هناك عدد كبير من العمالة السورية لم تلتزم ولم يستفيدوا من هذه الإعفاءات.

وقال إن أي مسألة تتعلق بالعامل غير الأردني على صاحب العمل مراجعة مديريات العمل وليس العامل حيث أن العامل السوري سيدفع تصريح عمل أسوة بباقي العمالة اعتباراً من تاريخ 30-6-2024 أو تاريخ إصدار التصريح الجديد له حيث كان سابقا معفى من رسم اصدار تصريح العمل وانه بعد هذا تاريخ أي مبالغ ترتبت على العامل السوري من 1-7-2024 عليه دفعها وتصويب أوضاعه.

وأشار الى أن المفتش في الميدان لديه كاميرا مثبتة على صدره ولديه “تاب” يحرر المخالفة عبره في الميدان وتذهب المخالفة إلى القضاء مباشرة بحق صاحب العمل الذي ضبطت عنده العمالة المخالفة.

ودعا العمال غير الأردنيين إلى اصدار تصريح عمل لان ذلك يحمي العامل من استغلال بعض أرباب العمل ويحمي حقوق العامل العمالية والمطالبة بها بأي وقت.

وأوضح بأن لدى وزارة العمل صلاحية بإلغاء التسفير إذا اقتنعت بطلب العامل مقابل دفع مبلع 3000 دينار مع دفع كافة مبالغ الرسوم وهذا القرار وهذه الصلاحية ستنتهي تماما ولن تلجأ لها الوزارة بعد تاريخ 1-1-2025 بحيث من يضبط من العاملة المخالفة سيتم تسفيره حتى لو قدم العامل طلب إلغاء تسفير فسيرفض.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف وزارة العمل لاجئ صاحب العمل عامل وافد المخالفة أصحاب العمل صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم

تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعها اليوم لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.

وانتهت اللجنة البرلمانية من مناقشة المواد المنظمة لساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميا بواقع 48 ساعة أسبوعيًا، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية.

وأجازت اللجنة البرلمانية بموجب مشروع قانون العمل الجديد بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

60 دقيقة للراحة وتناول الأكل للعامل في قانون العمل الجديد 

منح مشروع قانون العمل الجديد 60 دقيقة للعامل لتناول الطعام، مع مراعاة تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.

ويجوز للوزير المختص بموجب قانون العمل الجديد تحديد الحالات، أو الأعمال التي يتحتم الأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

ويجوز استثناء العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

نظم مشروع قانون العمل الجديد إجراءات الحصول على الراحة الأسبوعية في المنشأة و لا تقل عن 24 ساعة كاملة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.

وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة.

متى يتمّ تجميع الراحات الأسبوعية للعامل؟

وأجاز مشروع قانون العمل الجديد في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز 8 أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

حق العامل في الأجر عن ساعات التشغيل الإضافية

حدد مشروع قانون العمل الجديد في المادة 119 حق العامل في الحصول على أجر إضافي عن ساعات العمل الأصلية، وساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي.

وجاء نص المادة كالتالي: لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (115 ، 1116 ، 117، 118) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في خلال 7 أيام في ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات - التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية، حسبما يتمّ الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 25 عن ساعة العمل النهارية، و70 عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على 12 ساعة.

مقالات مشابهة

  • ضبط استراحة استغلت للغش في أسماء وعلامات تجارية لمزرعة دواجن وهمية.. فيديو
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
  • إطلاق خدمة إصدار تصريح عربة متنقلة للمنشآت التجارية عبر تطبيق بلدي
  • برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
  • أمانة العاصمة المقدسة تتيح خدمة إصدار تصريح عربة متنقلة للمنشآت التجارية عبر تطبيق بلدي
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم
  • مخالفة عالية الخطورة.. هذه عقوبة قيادة سيارة "بدون رخصة" في الإمارات
  • موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025
  • وزارة العمل توضح حول انتقال العمالة الوافدة بين القطاعات
  • الموارد البشرية تطالب بالالتزام بها.. بنود اللائحة المحدثة للعمالة المنزلية