جريدة الرؤية العمانية:
2025-01-30@14:19:27 GMT

فرنسا‭:‬ نتنياهو يتمتع بالحصانة

تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT

فرنسا‭:‬ نتنياهو يتمتع بالحصانة

باريس - رويترز
قالت فرنسا اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمتع بالحصانة لأن بلاده ليست طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تسعى إلى اعتقاله وإن باريس ستواصل العمل معه بشكل وثيق.

واستغرق الأمر من فرنسا ما يقرب من أسبوع للخروج بموقف واضح بشأن هذه المسألة بعد أن أصدرت المحكمة في لاهاي مذكرات اعتقال في 21 نوفمبر تشرين الثاني بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف.

وبعد أن قالت في البداية إنها ستلتزم بقوانين المحكمة الجنائية الدولية، عدلت وزارة الخارجية الفرنسية موقفها في بيان ثان صدر في 22 نوفمبر تشرين الثاني وسط مخاوف من أن إسرائيل قد تعرقل مساعي وقف إطلاق النار في لبنان. وقالت إن قرار المحكمة لم يكن سوى إضفاء الطابع الرسمي على الاتهام.

وذكرت الوزارة اليوم الأربعاء أن فرنسا ستحترم التزاماتها الدولية مع العلم بأن نظام روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية ينص على أنه لا يمكن إجبار أي دولة على التصرف بطريقة غير متوافقة مع التزاماتها "فيما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية".

وأضافت "تنطبق هذه الحصانات على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين، وسيتعين أخذها في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم وتسليمهم".

دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ اليوم الأربعاء بعد أن وافق الجانبان على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا.

وقالت مصادر دبلوماسية إن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تحدث مع نظيره الإسرائيلي في أعقاب إصدار مذكرات الاعتقال يوم الخميس كما تحدث الرئيس إيمانويل ماكرون مع نتنياهو يوم الجمعة لتوضيح موقف باريس.

وجاء في بيان الخارجية الفرنسية أن باريس تعتزم مواصلة العمل بشكل وثيق مع نتنياهو والسلطات الإسرائيلية الأخرى "لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط". وأشار البيان إلى ما وصفه بأنه صداقة تاريخية بين ديمقراطيتين ملتزمتين بسيادة القانون.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (244) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.

كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.

ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي،
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

كما وافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.

وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

كما وافق مجلس النواب على المادة (247): يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.

ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.

ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.

مقالات مشابهة

  • تصعيد أمريكي ضد الجنائية الدولية.. هل يتدخل ترامب لحماية نتنياهو؟
  • بعد وصول ترامب للرئاسة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية
  • «الشيوخ الأمريكي» يعرقل مشروع قانون يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب نتنياهو
  • حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وزير الخارجية الفرنسي يدعو للتنسيق الوثيق بين باريس وواشنطن بشأن لبنان وسوريا
  • عاجل| واشنطن بوست: يتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم التصويت على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • اليوم.. "الشيوخ الأمريكي" يصوت على معاقبة "الجنائية الدولية" بسبب إسرائيل
  • النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس الأمن يناقش اليوم تقرير المحكمة الجنائية نصف السنوي بشأن السودان
  • المحكمة الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم البشير