طرح وحدات سكنية للإيجار بقيمة منخفضة بإسنا وأرمنت بالأقصر
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أعلنت محافظة الأقصر عن طرح وتخصيص الوحدات السكنية (سكن (كريم) بمركزي ارمنت واسنا للفئات المستهدفة بنظام التأجير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بالقيمة الايجارية المحددة لكل وحدة ويتم زيادتها بنسبة سنوية مقدارها ( 5% ) وبيانها كالاتي :
مدينة أرمنت
1 - عدد ۷۲ وحده سكنية بقرية المحاميد بقيمة إيجارية ٤٠٠ جنيه شهريا.
2- عدد ٤٤ وحدة سكنية بقرية الرزيقات بقيمة إيجارية ٤٠٠ جنيه شهريا.
3- عدد ٣٦ وحدة بقرية السلام بقيمة إيجارية ٤٠٠ جنيه شهريا .
- مقدم الحجز مبلغ ( ۱۰۰۰ ) يتم سداده علي الكود المؤسسي المخصص للوحدات مركز أرمنت رقم ( ۲۲۷۰۰۱۰۸) ، ببنك مصر ، الاهلي ، القاهرة وارفاق ما يفيد السداد بالمستندات.
مدينة اسنا
1- عدد ۲۲ وحدة سكنية بقرية الشغب بقيمة ايجارية ٤٠٠ جنيه شهريا
2-عدد ۲۲ وحده سكنية وملحقاتها بقرية حاجر كومير بقيمة ايجارية ٥٠٠ جنيه شهريا.
مقدم الحجز مبلغ ( ۱۰۰۰ ) يتم سداده علي الكود المؤسسي المخصص لوحدات اسنا رقم ( ۲۲۷۰۰۱۰۷) لمدينة اسنا ببنك مصر ، الاهلي ، القاهرة وارفاق ما يفيد السداد بالمستندات.
يبدا التقديم علي وحدات اسنا وارمنت من يوم 1/12/2024 وحتى 15/12/2024 بمقر الوحدة لمركز ومدينة ارمنت.
الفئات المؤهلة للحصول على الوحدات السكنية بإسنا وأرمنت :
-حديثي الزواج او المقبلين على الزواج أو المتزوجين ممن تنطبق عليهم الشروط ادناه.
-ذوي الاعاقة وفقا لتعريف القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠١٨ .
-الفنات المستحقة لتدخلات سكن كريم والمشمولين بالقوائم التي تم حصرها بقري حياة كريمة .
- الأرامل والمطلقات وربات الأسر بلا عائل .
-قاطني مساكن الايواء أو أي مساكن منخفضة التكلفة انشأتها الدولة سابقا ويتطلب ازالتها لدواعي الخطورة أو دواعي التخطيط العمراني او السلامة الانشائية.
قاطني المساكن المضارة من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية. -
الشروط التي يجب ان تتوافر في الحاصلين على الوحدات المعلن عنها بإسنا وارمنت :
- من ابناء القرية المنشأ بها الوحدات السكنية ، واذا لم يتوفر العدد الكافي يتم إعطاء الأولوية لأبناء الوحدات المحلية القروية المنشأ في اطارها الوحدات السكنية ، ويستثنى من ذلك قاطني مساكن الايواء او اي مساكن منخفضة التكلفة انشأتها الدولة سابقا ويتطلب ازالتها ، وقاطني المساكن المضارة من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية
-السن من ٢١ - ٦٥ سنة ، ويستثنى من ذلك قاطنى مساكن الايواء او اي مساكن منخفضة التكلفة انشأتها الدولة سابقا ويتطلب ازالتها، وقاطني المساكن المضارة من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.
- لم يسبق له او لزوجته أو لاولاده القصر الحصوص على وحدة سكنية أو قطعة من أرض من أيا من مشروعات الاسكان القومي أو الاجتماعي.
-لا يمتلك الزوج او الزوجة وحدة سكنيه اخري ، ويستثني من ذلك الفئات المستحقة لسكن كريم بشرط تنازلهم عن المنزل أو الوحدة الحالية المملوكة للدولة
-ليس للمخصص له الوحدة او الزوج / الزوجة حيازة زراعية .
-الأولوية أن يكون الحاصل علي الوحدة من فئة منخفضي الدخل ( الحد الأقصي لصافي الدخل بالنسبة للفرد يبلغ شهرياً ٦٠٠٠ جنيه مصري وسنوياً يبلغ ۷۲۰۰۰ جنيه مصري - للاسرة يبلغ الحد الأقصي لصافي الدخل شهرياً٨٠٠٠ جنيه مصري وسنويا ٩٦٠٠٠ جنيه مصري )
وفي حالة وجود وحدات زائدة يمكن التخصيص لفئات متوسطي الدخل ( بالنسبة المتوسطي الدخل : الحد الأقصي لصافي الدخل بالنسبة للفرد يبلغ شهرياً ۱۳۰۰۰ جنيه مصري وسنوياً يبلغ ١٥٦٠٠٠ جنيه مصري .
وبالنسبة للاسرة يبلغ الحد الاقصي نصافي الدخل شهرياً ۱۸۰۰۰ جنيه وسنويا ٢١٦٠٠٠ جنيه مصري) .
المستندات المطلوبة للتقديم بالاعلان
1-صورة الرقم القومى للزوج والزوجة موضح بها العنوان على أن يكون تاريخ صدورها قبل عام من تاريخ الاعلان.
2- شهادة زراعية بعدم وجود حيازة زراعية لافراد الاسرة .
3-شهادة معتمدة بما يفيد مستوى الدخل .
4-اقرار بعد حصول المتقدم أو الزوجة او الاولاد القصر على وحدة سكنية أو قطعة أرض من اياً من مشروعات الاسكان القومي أو الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وحدات سكنية أرمنت إسنا الأقصر سكن كريم الوحدات السکنیة وحدة سکنیة جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه..هذه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.