تناول القانون رقم 192 لسنة 2020، الذي عدّل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، قضية سرقة التيار الكهربائي بتحديد عقوبات صارمة على مرتكبيها.


وجاء في نص المادة 70 من قانون الكهرباء ما يلي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أثناء أداء وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أيًا من الأفعال التالية:

1.

توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة دون سند قانوني وبالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

2. أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند قانوني."


وتهدف هذه النصوص إلى مواجهة الانتهاكات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي وحماية موارد الدولة.


وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.


فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.


وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أحكام قانون الكهرباء الحبس والغرامة التيار الكهرباء التيار الكهربائي توصيل الكهرباء قضية سرقة قانون الكهرباء سارقي التيار الكهربائي قانون الکهرباء ولا تزید على ألف جنیه من قانون

إقرأ أيضاً:

ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن

#سواليف

صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.

ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).

كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-

مقالات ذات صلة مدير صحة غزة : غزة تلفظ أنفاسها 2025/04/04

أ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.

وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”

كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”

مقالات مشابهة

  • الحبس عامين يواجه تيك توكر شهير روجّ لأعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • احذر.. غرامة 1500 جنيه عقوبة الاعتداء على رجال المرور وفقًا للقانون
  • مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة
  • بدء عودة التيار الكهرباء في سوريا بشكل تدريجي
  • روسيا.. انقطاع التيار الكهربائي عن 1500 مستهلك في مقاطعة كورسك
  • الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك
  • سوريا.. عودة التيار الكهربائي لمحافظات حمص و حماة و طرطوس بعد انقطاع دام ساعات
  • مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس خالد أبو دي لـ ‏سانا: عودة التيار الكهربائي إلى محافظات حمص وحماه و طرطوس، ‏وسيعود تدريجياً لباقي المحافظات
  • مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس خالد أبو دي لـ سانا: انقطاع عام للكهرباء في سوريا نتيجة خلل فني في المنظومة الكهربائية يجري العمل على إصلاحه لإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت