تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توجهت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير المالية، لتصحيح أوضاع العاملين بعقود مؤقتة في مختلف وحدات الجهاز الإداري بالدولة.

وأشارت إلى أن هناك وعود حكومية منذ شهر فبراير الماضي من أجل تثبيت العمالة المتعاقدة على بند أجور موسميين خلال شهر يوليو المقبل، وإدراجها على موازنة العام المالي الجديد 2024-2025، ليكون تثبيتهم على باب أول أجور.

وقالت "جابر"، كانت هناك تحركات من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتثبيت العملة المؤقتة بعقود في إطار توجيهات الدولة بتوفير وسائل وآليات الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة، بعدما تم دراسة توفيق أوضاع العمالة المؤقتة في دواوين الحكومة والجهات الحكومية الأخرى بالجهاز الإداري للدولة، والتي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، غير أنها لم تُترجم بعد على أرض الواقع.

ولفتت إلى أن هناك معاناة حقيقية يعيشها الآلاف من العاملين بعقود مؤقتة في مختلف الهيئات والجهات الحكومية، الذين ينادون منذ سنوات بتقنين أوضاعهم إسوةً بالكثير من زملائهم الذين تم توفيق أوضاعهم قبل عام 2016 ، مع وجود الكثير من التوصيات البرلمانية وفتوى صادرة من مجلس الدولة، ولكن ظل الحال على ماهو عليه.

وأرجعت النائبة صفاء جابر عيادة، ظاهرة العمالة المؤقتة نتيجة وقف باب التعيينات الحكومية، ومن ثم لجأت الكثير من الجهات التي تعاني من عجز إلى تغطيته عبر الاستعانة بعمالة عبر عقود مؤقتة.

وأوضحت، أن هذه العقود لا تحقق لصاحبها أدنى الاستقرار الوظيفي والاجتماعي كما لا ينطبق عليها الحد الأدنى للأجور، كما أن حقوقهم مهدرة حيث الحرمان من التأمين الاجتماعي والصحي وبدلات العمل والإجازات المرضية مما يجعلهم يفتقدون الإحساس بالأمان الوظيفي.

واختتمت النائبة طلب إحاطتها:" أن فلسفة قانون الخدمة المدنية ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والاستفادة من الطاقات المعطلة والمهدرة للارتقاء بمنظومة العمل الإداري، ومن ثم يمكن تحقيق هذه الفلسفة عبر تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعمالة المؤقتة التي تقدر بـ الآلاف في الجهاز الإداري بما ينعكس على مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجهاز الإداري بالدولة

إقرأ أيضاً:

القضاء الإداري بقنا يودع حيثيات حكم إلغاء ترخيص صيدلية برخصة حمراء

أودعت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقنا حيثيات حكمها في الدعوى رقم 14214 لسنة 31 قضائية ، بإلغاء ترخيص صيدلية تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم دستورية ما يُعرف باستثناءات "الرخصة الحمراء" للصيدليات.


تقدم المحامي ممثلا  لصيدلانية ، مالكة صيدلية مجاورة، بطعن ضد استمرار ترخيص الصيدلية بعد أن ثبت وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من صيدليتها، بالمخالفة الصريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي يشترط ألا تقل المسافة بين أي صيدليتين عن مائة متر.


الصيدلية المطعون ضدها كانت قد حصلت على ترخيص جديد بعد هدم العقار الذي كانت تعمل فيه، مستندة إلى استثناء تشريعي كان يجيز نقل الصيدليات في حالات الهدم دون الالتزام بشرط المسافة. غير أن المحكمة الدستورية العليا قضت لاحقًا بعدم دستورية هذا الاستثناء، معتبرة أنه يُخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويُهدد التخطيط العادل للخدمة الدوائية.


استندت المحكمة الإدارية في قنا إلى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 185 لسنة 35 دستورية، والذي قضى بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من قانون الصيدلة فيما تضمنه من استثناء على شرط المسافة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية تُعتبر كاشفة لعيب دستوري يجعل النصوص محلها منعدمة الأثر منذ صدورها، وبالتالي يتوجب إلغاء كل القرارات والتراخيص التي بُنيت عليها.
وشددت المحكمة على أن شرط المسافة بين الصيدليات ليس إجراءً شكليًا بل يمثل ضابطًا جوهريًا لضمان عدالة توزيع الخدمة الصيدلية، ومبدأً أساسيًا في المنافسة المشروعة، وركيزة من ركائز التخطيط الصحي السليم.


المحامي أشار إلى أن الحكم يفتح الباب أمام موجة من الطعون المماثلة لإلغاء التراخيص الممنوحة بالمخالفة للقانون، فيما عرف بالأوساط الدوائية بـ"الرخص الحمراء"، تلك التي استندت إلى استثناءات باطلة دستوريًا ويؤكد انهيار تلك التراخيص منذ تاريخ حكم الدستورية العليا في ٢٠١٧.


دعّم الحكم رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التي أوضحت عدم جواز نقل الصيدليات بعد الهدم دون مراعاة شرط المسافة القانونية. وهو ما يُلقي بعبء المساءلة على عاتق الجهات التنفيذية التي استمرت في  الإبقاء على مثل تلك التراخيص، رغم صدور حكم "الدستورية" .


نص الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بقنا جاء قاطعًا بإلغاء القرار الإداري الصادر بنقل صيدلية إلى شارع المستشفى بأبو تشت دون مراعاة شرط المسافة القانونية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وصدرت الصيغة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لنادي كربلاء
  • القضاء الإداري بقنا يودع حيثيات حكم إلغاء ترخيص صيدلية برخصة حمراء
  • طلب إحاطة بشأن مشكلات تطوير منطقة الأهرامات
  • مولودية وجدة تكشف لائحة أعضاء لجنتها المؤقتة لتسيير النادي
  • المنيا تواصل حصر وتوفيق أوضاع الأنشطة الصناعية غير المقننة لتعزيز الاقتصاد المحلي
  • أخبار قنا: اجتماع لتوفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة.. ومصرع طالب في نهر النيل.. وربة منزل تحاول إنهاء حياتها بمادة سامة
  • طلب إحاطة للحكومة لمعرفة أسباب وفاة مدير تعليم الباجور
  • تفقد الانضباط الوظيفي في مجلس الترويج السياحي وصندوق التراث
  • تفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئة المساحة الجيولوجية
  • الاطلاع على مستوى الانضباط الوظيفي بديوان محافظة الحديدة