التضامن تعلن موعد غلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي أنه من المقرر غلق باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1446هـ - 2025م، غدًا الخميس، مع عدم مد باب التقديم.
ويواصل الراغبون من أعضاء الجمعيات الأهلية في أداء فريضة الحج التقديم، حيث خصصت اللجنة العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء 12 ألف تأشيرة يتم تنفيذها عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
ويجوز للراغبين في أداء فريضة الحج المستوفيين لكافة الشروط التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml، وذلك بعد سدادهم الرسوم اللازمة لذلك، وفقًا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية.
وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة.
كما من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 19 فبراير 2025 الموافق 20 شعبان 1446هـ، حيث لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.
كما أنه لن يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض "القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام"، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة، والأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية مثل " السل الرئوي المفتوح"، ويحق للمؤسسة القومية لتيسير الحج طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء مناسك الحج وانطباق الشروط الصحية عليهم، وذلك بالمستشفيات التي تحددها إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، ويحق للمؤسسة استبعاد الحالات التي يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك.
اقرأ أيضاًقبل غلق باب التقديم.. تعرف على ضوابط حج الجمعيات الأهلية
آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025.. اعرف الخطوات والشروط
الشروط الكاملة للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي حج الجمعيات الأهلية فريضة الحج التقديم حج الجمعیات الأهلیة أداء فریضة الحج باب التقدیم فی أداء
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية السعودية تعلن عقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج ومن يسهل لهم ارتكاب مخالفتهم
الرياض: السوداني / أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، عقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، وذلك وفق التالي: أولاً: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال كل من الآتي: 1 ـ من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح.
2 ـ من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.
ثانيًا: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال كل من الآتي:
1 ـ من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
2 ـ كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.
3 ـ كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.
ثالثًا: ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.
رابعًا: الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.