اللجنة المحلية للأسر البديلة توافق على 8 طلبات كفالة في الجيزة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
عقدت اللجنة المحلية للأسر البديلة الكافلة، اجتماعا، بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، برئاسة نبيل الغرباوي، وكيل المديرية وحضور مدير إدارة الأسرة والطفولة وأعضاء اللجنة من مديريات الأوقاف والصحة والداخلية والتربية والتعليم والجمعيات والمؤسسات الشريكة وراغبي الكفالة، لبحث الطلبات والمشكلات المقدمة من الأسر الراغبة في الكفالة.
وأجرت اللجنة مقابلات لعدد 11 أسرة، وتمت الموافقة على 8 ورفض 2 وإرجاء حالة واحدة لتعديل الحالة الاجتماعية، كما وافقت على سحب ابنة من أسرة كافلة وإيداعها بأحد دور الأيتام التابعة للمديرية، في ضوء حرص اللجنة على توافر شروط الكفالة وفقا للشروط الواردة بقانون 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وترسيخاً لمبادئ الشفافية والحيادية وتوافر الظروف الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية الملائمة للرعاية داخل الأسر وضمان توفير احتياجات الطفل محل الرعاية.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أنه جرى بحث طلبات المتقدمين ميدانيا قبل المقابلة الشخصية، موضحة أن العرض يجرى وفقا لمعايير محددة، منها أن يتضمن البحث بين طياته ما يفيد قدرة الأسرة على توفير أوجه الرعاية المتكاملة للأطفال، داخل الأسرة البديلة الكافلة.
منظومة الأسر البديلة الكافلةوتشهد منظومة الأسر البديلة الكافلة في محافظة الجيزة تطورًا واسعًا، إذ يقدر عدد الأطفال المكفولة في أسر بديلة كافلة حتى الآن 1255 طفلاً، بإجمالي 1245 أسرة كافلة تقدم المديرية كل سبل الدعم لهم، كما تنفذ المديرية مجموعة من التدريبات المتخصصة للأسر الراغبة في الكفالة لضمان أفضل رعاية للأطفال كشرط لطلب الكفالة، مع إتاحة التسجيل على المنظومة «أون لاين» الخط الساخن لتلقي الاستفسارات 16439.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن التضامن الأسر الكافلة الرعاية الاجتماعية البدیلة الکافلة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
وتسرى أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
وضع قانون الضمان الاجتماعي عدة شروط لا بد من توافرها في الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، كما ذكر القانون عدة مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان حال ارتكابها عن طريق تقديم أوراق غير صحيحة أو مزورة للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي دون وجه حق.
جريمة التلاعب أو التزوير في الأوراقفي هذا الصدد، فرض قانون الضمان الاجتماعي عقوبات على من يرتكب جريمة التلاعب أو التزوير في الأوراق والمستندات والبيانات الخاصة بحالته المالية والاجتماعية للحصول على مبالغ ومساعدات لا يستحقها، كما حدد بعض الحالات التي يترتب على حدوثها وقف صرف المساعدات.
الإدلاء ببيانات غير صحيحةونصت المادة 19 من القانون على أنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
وقف مساعدات الضمان الاجتماعيوإذا وقع شيء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم في المساعدة، ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه في أي منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة فى جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.