«اتصالات النواب» تدرس إضافة تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن قيام اللجنة بدراسة بعض التعديلات على قانون تقنية المعلومات، المعروف بقانون الجرائم الإلكترونية، تشمل تجريم عدد من الأفعال، استدعت الضرورة شمولها بنص قانوني وعقابي محدد، على رأسها ممارسة المراهنات في عدد من المجالات المختلفة، وكذلك وضع ضوابط وتشريعات حاكمة لجرائم الذكاء الاصطناعي، وكذلك لأول مرة ندرس وضع ضوابط للمسئولية الجنائية والمدنية لعمل الروبوت.
وبين رئيس اتصالات النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن الدولة المصرية تسير بخطوات سريعة جدا نحو الجمهوريه الجديدة، ومايستتبعه من ثورة تكنولوجية متطورة، ما يحتم علينا الانتباه بضرورة الاستخدام العادل والأمثل لهذة التقنيات الحديثة، مشددا على أنه لن يكون هناك أي قيود على عمل التكنولوجيا نفسها، ولن نفرض قيود على الإبداع، مؤكدا أن الإضافة ستكون بضوابط قانونية مستحدثة لم يشملها قانون العقوبات، لأنها طرأت واستحدثت مؤخرا، مشدد بأن الاعتماد على المبادئ العامة التقليدية للمسؤولية المدنية والجنائية، قد يصبح غير كافيا للتعامل مع تعقيدات الجرائم الناتجة عن الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
مواكبة ظهور الأنظمة الذكيةوأوضح رئيس اتصالات النواب أن التحديات برزت مع ظهور الأنظمة الذكية، وبات من الملزم مواكبة هذا التطوير الذي يسير بخطوات متسارعة، مشيرا إلى أن البشر قد يفقدون السيطرة على الذكاء الاصطناعي، ولابد من وضع ميثاق أخلاقي لاستخدام هذة التكنولوجيا الجديدة التي يمكن استخدامها بطريقة جيدة أو سيئة.
وأضاف أن التعديلات ستشمل أيضا التشديد في مواد مروجي الشائعات والابتزاز الإلكتروني، وغيرها من الأفعال التي تهدف إلى هدم القيم المصرية، للحفاظ على السلم الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشائعات رئيس لجنة الاتصالات الابتزاز
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.