عودة نظام تقسيط توصيل الغاز للمنازل 2024: الشروط والإجراءات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر عن عودة العمل بنظام تقسيط توصيل الغاز للمنازل لعام 2024، وذلك بعد إلغاء النظام في يونيو الماضي.
سيتم تنفيذ هذا النظام كما كان عليه سابقًا، دون الحاجة لدفع مقدم أو فوائد، ليتمكن المواطنون من تسديد تكلفة توصيل الغاز على مدار 7 سنوات، عبر فواتير الاستهلاك الشهري.
كما سيتم تضمين أي تعاقدات تمت بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو 2024 ضمن النظام الجديد، بحيث يُعاد تقسيم الأقساط على 7 سنوات.
كيفية التقديم لنظام تقسيط توصيل الغازللتقديم لنظام تقسيط توصيل الغاز 2024، يجب على المواطن تقديم المستندات المطلوبة والتأكد من استيفاء الشروط التالية:
مستندات التقديم:
صورة بطاقة الهوية (أو جواز السفر) سارية مع الأصل للاطلاع عليه.فاتورة كهرباء أو مياه حديثة باسم المشترك، لا تقل مدتها عن 5 أشهر.عقد ملكية أو إيجار للوحدة السكنية التي يتم تركيب الغاز فيها مع الأصل للاطلاع.الشروط:
يجب أن تكون الوحدة السكنية المتقدم لها مؤهلة لتركيب الغاز.يستمر سداد الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري لمدة 7 سنوات.التمويل والإجراءات:سيتم تمويل الشركات التابعة للقطاعين العام والخاص في مجال توصيل الغاز من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، التي ستتحمل جزءًا من تكاليف توصيل الغاز.
ما هو الجديد في 2024؟بعد توقف نظام التقسيط في يونيو 2024، يُعاد الآن تطبيقه مرة أخرى مع تسهيلات واضحة للمواطنين، ما يسهم في تسهيل عملية توصيل الغاز للمنازل ويخفف العبء المالي على الأسر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نظام تقسيط الغاز توصيل الغاز للمنازل وزارة البترول 2024 الغاز الطبيعي للمنازل نظام التقسيط نظام تقسیط توصیل الغاز توصیل الغاز للمنازل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية لعمل صندوق ضمان التسويات
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
حيث استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.
ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.
كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).
ويعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.
هذا ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.
اقرأ أيضاًعائد سنوي 27%.. شهادات الادخار بأجل سنة في بنكي «مصر والأهلي»
البنك الأهلي الكويتي مصر يحقق صافي أرباح 6.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024
بعائد 22%.. حساب «الأهلي اليومي» في البنك الأهلي المصري