تعرف إلى أهداف خطة دبي لجهاز التفتيش القضائي 2024–2026
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
اعتمد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، الخطة الاستراتيجية لجهاز التفتيش القضائي في دبي 2024–2026، والتي تم وضعها وفقاً لأعلى معايير التميز المؤسسي والجودة العالمية، بهدف تحقيق التوازن بين الاستقلالية القضائية والمساءلة الشفافة، وضمان سيادة القانون، من خلال الرقابة والمتابعة الفعالة لأداء أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي.
واطّلع الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على المبادرات التطويرية في الخطة الاستراتيجية لجهاز التفتيش القضائي، والتي تتضمن 4 أهداف رئيسية، و11 هدفاً فرعياً، فضلاً عن 27 مؤشر قياس أداء لتنفيذ الخطة ومتابعة مخرجاتها، للمساهمة في تحقيق رؤية الجهاز المتمثلة في "تفتيش قضائي رائد عالمياً"، ورسالته الهادفة إلى "حوكمة وتطوير أداء السلطة القضائية وشؤون أعضائها"، بما يجسّد القيم المؤسسية التي يتبناها الجهاز في الشفافية والنزاهة والتعاون والابتكار. ترسيخ العدالة الناجزة
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الخطة الاستراتيجية لجهاز التفتيش القضائي 2024–2026، تأتي تماشياً مع رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن تكون دبي الأعدل والأفضل والأسرع عالمياً في خدمات القضاء، وتحويل الطموحات إلى إنجازات، بما يدعم تنافسيتها وجاهزيتها لريادة المستقبل، ومن هنا جاءت رؤية الجهاز "تفتيش قضائي رائد عالمياً".
وقال: تجسّد الخطة الاستراتيجية لجهاز التفتيش القضائي حرصنا على تطوير المنظومة القضائية في دبي وتحديثها وفق أعلى المعايير العالمية، بهدف ترسيخ العدالة الناجزة وسيادة القانون بين أفراد المجتمع، وتحقيق أهدافنا بجعل نظام التقاضي في الإمارة الأكثر كفاءة على مستوى العالم.
وأضاف: تنسجم الخطة الاستراتيجية مع الخطط الطموحة لإمارة دبي لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ مكانة الإمارة العالمية، كما تمثل الخطة إضافة نوعية لمنظومة العمل القضائي بما تتضمنه من مبادرات ومشاريع تطويرية تركز في مجملها على تحسين جودة وفعالية عمليات التفتيش القضائي وضبط مخرجاتها، وقياس أداء أعضاء السلطة القضائية بكل حياد وموضوعية، بما يسهم في تعزيز سرعة وشفافية المنظومة القضائية، والارتقاء بمستوى الخدمات وتوفير بيئة نموذجية لتطبيق التشريعات والقوانين بدقة متناهية.
وأثنى الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على جهود فريق العمل الذي أنجز الخطة الاستراتيجية، ووجّه سموه بمتابعة تنفيذها ورفع التقارير الدورية اللازمة.
#مكتوم_بن_محمد: العدالة أساس ازدهار الحضارات وأهم مبادئ الحكم في #دبي https://t.co/wzc027E8xD pic.twitter.com/JvnJwLBm5J
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 27, 2024 4 أهداف رئيسية بدوره أكد المستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي، أن الخطة الاستراتيجية ارتكزت على محددات خطط حكومة دبي الاستراتيجية، والتي تسعى إلى حوكمة وتطوير أداء السلطة القضائية وشؤون أعضائها، حيث تضمنت الخطة أربعة أهداف استراتيجية رئيسية وهي: رفع كفاءة التفتيش القضائي، والتحوّل الرقمي الشامل وتوظيف الذكاء الاصطناعي، والابتكار في الأداء المؤسسي، والمساهمة في تطوير التشريعات السارية.وأشار المستشار محمد السبوسي إلى أنه من منطلق دور جهاز التفتيش القضائي كجهة رقابية داعمة لأعمال السلطة القضائية، ولتحقيق أهدافه الاستراتيجية الرئيسية، تمت صياغة 11 هدفاً فرعياً لتحسين وتعزيز جودة وفعالية التفتيش القضائي، وذلك من خلال تطوير معايير للتفتيش القضائي على أعضاء السلطة، فضلاً عن تنظيم وحوكمة الشكاوى ضد الجهات القضائية وأعضائها، عبر هندسة العمليات والخدمات والإجراءات الفنية والإدارية ورقمنتها، للوصول إلى الرشاقة المؤسسية.
وأضاف: كما تضمنت الخطة دور جهاز التفتيش القضائي في إعداد البحوث والدراسات الرامية إلى تعديل وتطوير التشريعات السارية، حيث سيتم تنفيذ الخطة الاستراتيجية المعتمدة ومتابعة مخرجاتها عبر 27 مؤشر قياس أداء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم الإمارات دبي مكتوم بن محمد الشیخ مکتوم بن محمد بن راشد آل مکتوم السلطة القضائیة القضائی فی فی دبی
إقرأ أيضاً:
التوسع في اكتساب الجنسية المصرية الأبرز.. أهداف هامة لقانون تسجيل السفن التجارية (تعرف عليها)
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، غدًا الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.