إنستجرام تطلق مصطلح Trendships احتفاء بالعلاقات الاجتماعية عبر الرسائل
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أطلقت منصة التواصل الاجتماعي Instagram ظاهرة "Trendships"، عبر حملة إقليمية تحتفي بها بأحد أشكال التواصل العصرية الناشئة والتي يتم استخدامها عبر تبادل الرسائل المباشرة. وذلك بعد أن أصبحت مشاركة الميمات (memes) والمحتوى المرح مع الأصدقاء والعائلة، وسيلة تواصل فريدة تربط بين جميع الأعمار.
ويجمع المصطلح الجديد "Trendships" بين مفهومي "Friendships" و"Trends"، ويُجسّد كيفية استفادة مستخدمي Instagram من المحتوى المرح أو الهادف للحفاظ على روابط التواصل مع أحبائهم، والتعبير عن مشاعرهم، وحتى استكشاف الاتجاهات الثقافية الجديدة.
قالت ندى عنان، رئيسة الشؤون الإعلامية في Instagram الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ميتا: "أحدث مصطلح Trendships ثورة في مفهوم التواصل الاجتماعي، إذ لا يتعلق الأمر بمشاركة المحتوى فقط، بل ببناء مجتمعات قوية تربط بين المستخدمين من نفس الاهتمامات المشتركة. ومن خلال مشاركة الميمات المضحكة ومقاطع الريلز، أصبح التواصل أسهل وأكثر تعبيراً عن المشاعر بين جميع الفئات العمرية، مما يؤكد أهمية المنصات الاجتماعية في في بناء المجتمعات في حياتنا اليومية وتطور طرق تواصلنا في العصر الرقمي ".
ويعتمد Trendships بشكل أساسي على تبادل مقاطع الفيديو القصيرة (Reels) والصور المتحركة (GIFs) والميمات عبر الرسائل المباشرة. وتؤكد أحدث إحصائيات ميتا أن المستخدمين يتبادلون مقاطع Reels أكثر من 3.5 مليار مرة يومياً، مما يعكس مدى أمية المنصة للتواصل والمشاركة.
وتحت مظلة هذا المصطلح الجديد، يجمع Instagram مجموعة من منشئي المحتوى في الشرق الأوسط وتركيا والمناطق الأفريقية لمشاركة آرائهم حول الاتجاهات السائدة. بدءاً من الرسوم المتحركة التي يستكشف بها المبدعين الصاعدين مثل أنس الحاج وعزام العويضي هذه الظاهرة المميزة، وصولاً إلى القصص المصورة والرسومات بيد خبيرة الميم أمينة حسين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مباشرة أو عبر الرسائل والمكالمات.. هذه عقوبة التهديد في الإمارات
صرح محمد الميسري، مستشار قانوني، بأن التشريعات والقوانين في دولة الإمارات تتضمن أكثر من 20 نصاً تعاقب على التهديد، بحسب طبيعة المجني عليه أو الغاية من التهديد، وأوضح أن التهديد يمكن أن يشكل ظرفاً مشدداً لجرائم أخرى مثل السرقة.
وأشار محمد الميسري، عبر 24، إلى أن المادة 402 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، تنص على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 7 سنوات من هدد آخر كتابةً أو شفاهةً بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصودًا به ذلك.
وذكر الميسري أن المادة 403 من القانون ذاته تنص على أنه يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، أو إفشائها في غير الحالات المبينة في المادة السابقة.
أما المادة 404، وفقاً للميسري، فتنص على أنه يعاقب كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابةً أو شفاهةً أو بواسطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم.
وقال الميسري أن المادة 427 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب عن طريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره، وتكون العقوبة الغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف درهم، إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد أو في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت، مشيراً إلى أن إثبات هذا النوع من القضايا قد يكون صعباً، ولكنه ممكن من خلال التسجيل أو الشهود.
وأفاد بأنه يعد ظرفاً مشدداً إذا وقع القذف أو السب في حق موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب، أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماساً بالعرض، أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع.
وفيما يتعلق بالتهديد الإلكتروني، أكد الميسري أنه وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب كل من ابتز أو هدد آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه باستخدام شبكة معلوماتية أو تقنية معلومات، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة تتراوح بين 250 ألف و500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، وكان مصحوبًا بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه، فتكون العقوبة السجن المؤقت لمدة لا تزيد على 10 سنوات.