هيئة الاستثمار تقر مشروع قانون الاستثمار الجديد لجذب رؤوس الأموال إلى اليمن
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
يمانيون../
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، على مشروع قانون الاستثمار الجديد.
وأقرّ مجلس إدارة الهيئة رفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإصداره.
ناقش مجلس الإدارة مشروع القانون المقدم من وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير المالية، عبد الجبار أحمد، والذي أعدته الجهات الحكومية المعنية بالهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة.
يهدف القانون الجديد إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا لمسار الاستثمار وآلية التعامل مع القطاع الخاص، من خلال تذليل الصعوبات وتوفير بيئة مشجعة على الاستثمار.
واعتبر مشروع القانون نجاحًا للحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أهمية مراجعة وتقييم القانون بعد صدوره لمعالجة أي قصور قد يظهر أثناء التنفيذ.
كما استعرض المهندس المحاقري الجهود المبذولة في إعداد مشروع القانون الذي سيسهم في تسريع الإجراءات أمام المستثمرين وتعظيم استخدام المدخلات المحلية.
وأوضح أنه سيتم دعم القانون بعدد من مشاريع القوانين الأخرى التي ستُرفع قريبًا إلى مجلس الوزراء لتحسين بيئة الاستثمار.
وأشاد مجلس الإدارة بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمالية والهيئة العامة للاستثمار والقطاع الخاص في إعداد مشروع القانون الجديد، مؤكدًا أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإصداره.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة ومن بينهم وزير الثقافة والسياحة ونائب وزير المالية وأمين عام البنك المركزي ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس الوزراء القانون ا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.