وزارة الداخلية تحدد الإرشادات الواجب اتباعها خلال احتفالات عيد الاتحاد
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
الشارقة - «الخليج»
أعلنت وزارة الداخلية، سلسلة من الاشتراطات والتعليمات الواجب اتباعها من قبل الجمهور الكريم، أثناء الاحتفالات بعيد الاتحاد 53 ، وضوابط تزيين المركبات لتأمين سلامة الجميع وضمان الاحتفال بصورة حضارية تبعث أجواء الفرح والسعادة في هذه المناسبة الوطنية الكبيرة.
التعليمات والاشتراطات الخاصة بالاحتفال بعيد الاتحاد (53)
* منع إقامة المسيرات والتجمعات العشوائية.
* التزام المحتفلين بقواعد السير والمرور وتعليمات رجال الشرطة.
* عدم استخدام أنواع الرش (سبريه الحفلات) من قبل السائق أو الراكب أو المشاة.
* عدم طمس لوحة الأرقام الأمامية أو الخلفية أو تغيير لون المركبة أو تعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي.
* عدم وضع أي ملصقات أو علامات أو شعارات أياً كان نوعها على المركبة، ما عدا الملصقات الخاصة بعيد الاتحاد وفقاً للضوابط والشروط.
* عدم تحميل المركبة أكثر من العدد المسموح به، وعدم الخروج من النوافذ وفتحة سقف المركبة بتاتاً.
عدم إضافة تغييرات جوهرية على المركبة أو إدخال إضافات غير مرخصة تسبب ضجيجاً أو تؤثر في الرؤية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الداخلية عيد الاتحاد
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة تحدد شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات خلال الأعياد الرسمية
حددت وزارة التجارة في قرار وزاري شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات خلال الأعياد الرسمية.
كما تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 21 صدور قرار وزاري تحدد بموجبه أيضا شروط وكيفيات الخروج في عطل والتوقف التقني وكيفية استئناف النشاط.
وفقا للقرار الجديد التجار المعنيون بالمداومة ملزمون بضامن استمرارية الأنشطة التجارية والتموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات خلال الأعياد الرسمية والعطل.
كما يجب على التجار استئناف نشاطاتهم عند نهاية العطلة أو المداومة أونهاية التوقف التقني للصيانة وكذا الأعياد الرسمية.
واكد الفرار الجديد أن قوائم التجار المداومين يحددها الوالي وتنشر في مقرات مديريات التجارة ومقرات البلديات ومواقعها على الأنترنت.
وفي حال التوقف عن النشاط التجاري ينبغي أن يكون في حالة المرض المبرر بشهادة طبية أو وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي ويبرر بشهادة وفاة.
وأيضا التوقف عن النشاط التجاري ينبغي أن يكون في حالة التوقف التقني للصيانة سواء كان مبرمجا أو طارئا.
وأوضح القرار الجديد بأن تودع التبريرات المذكورة أعلاه على مستوى المديرية الولائية للتجارة.
وكل من يمارس نشاطا تجاريا في مجال الانتاج أو التوزيع أو الخدمات يمكنه الخروج في عطلة سنوية والتوقف عن النشاط بعد إيداع طلب للمديرية الولائية للتجارة قبل شهرين من تاريخ العطلة.
وأيضا كل تاجر يرغب في الاستفادة من يوم راحة أسبوعي عليه إيداع طلب لدى مديرية التجارة وتغيير يوم الراحة يكون حسب نفس الإجراء.