نقيب الأطباء: لا يجب حبس مقدمي الخدمة الطبية احتياطيًا بسبب عمله
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية هو معتمد للعلاقة بين الطبيب والمريض والدولة والمجتمع في كل دول العالم، مشددًا على أن كل دول العالم بها قانون المسؤولية الطبية، منوهًا بأن دول الخليج بها ضمانات بشأن قانون المسؤولية الطبية.
قانون المسؤولية الطبيةوأشار "عبدالحي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى انه لم يسبق وأن كان هناك قانون يسمى "المسؤولية الطبية"، موضحًا أن الأطباء كانوا يتعاقبون بقانون العقوبات بدون مراعاة لخصوصية الطبيب الفنية.
وشدد على أن الاخطاء الطبية كانت تخضع لقانون العقوبات منذ عام 1954، مؤكدًا أنه لن يتم الموافقة بقانون أقل من قانون مسؤولية طبية في الدول العربية ودول الخليج، متابعًا: "المشكلة أن الطبيب مدان حتى يثبت برائته، لن نرضى إلا بقانون لا يختلف عن قوانين الدول الأخرى وخاصة العربية".
ونوه بأنه يكون أمنية حياة الطبيب أن يجلس مع أشخاص فنيين وليس وكيل نيابة أو الطب الشرعي، مضيفًا: "من حق وكيل النيابة أن يحبس الطبيب حبس احتياطي على ذمة القضية".
وتابع: "لم نحصل على مقترح قانون المسؤولية الطبية حتى الآن، ونحتاج لدراستها للاستعادة للفترة المقبلة بشأن المناقشات في مجلس النواب، هناك تصريحات أن الروح العامة للقانون والمقدمة الشارحة للقانون بها شئ محترم، تقدمنا بتعديلات بأنه لا يجب أن يكون هناك حبس احتياطي لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تقديم الخدمة أو بسببها"، موضحًا أن قانون المسؤولية الطبية لم يقدم حتى الآن إلى مجلس النواب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطبية قانون المسؤولية الطبية نقيب الأطباء العقوبات الطب قانون المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة الطبيب في حال وفاة المريض بمشروع قانون المسئولية الطبية الجديد
وضع مشروع قانون "المسئولية الطبية وحماية المريض"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، عددًا من العقوبات الرادعة على مقدمي الخدمة الطبية في حال وقوع خطأ طبي تسبب في وفاة المريض.
فقد نصت المادة (27) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
مادة 28:
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.