قال الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه في حديث نبوي شريف، سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شر البقاع وأفضلها، فأجاب صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعلم، وانتظر حتى جاءه الوحي من الله عز وجل، وحين نزل الوحي، أخبره بأن خير البقاع هي المساجد، وأن شر البقاع هي الأسواق.

هاشم: يكثر الكذب والغش في الأسواق

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى أن الأسواق من أخطر الأماكن، حيث يكثر فيها الكذب والغش والحلف الكاذب، وكثير من التجار اليوم يتبارون في القسم بالله على أن سلعهم تساوي ما لا تساويه، أو يدّعون مزايا لا توجد في المنتجات، وهذا النوع من البيع محرم شرعًا، لأنه يؤدي إلى التضليل والمكر».

الإكثار من الصدقات يطهر الشخص من الذنوب

وتابع عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب: «النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا أوصى التجار بأن يكثروا من الصدقات لتطهير أنفسهم من الذنوب التي قد تترتب على الحلف الكاذب أو البيع المحرم، فكلما ازداد الإنسان صدقًا وأمانة في معاملاته، كلما كان أقرب إلى رضا الله تعالى، وعلينا أن نعي جميعًا خطورة هذه التصرفات في حياتنا اليومية، وأن نحرص على أن تكون معاملتنا التجارية قائمة على الصدق والأمانة، لتجنب الوقوع في الذنوب وللحفاظ على بركة أرزاقنا».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: جامعة الأزهر الكذب السوق الأسواق صلى الله علیه وسلم

إقرأ أيضاً:

حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه

نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح  إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات،  إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

و أن  هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها،  ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • هل يجوز الحلف بالطلاق في البيع والشراء؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)
  • هل يجوز الحلف بالطلاق في البيع والشراء؟ أمين الفتوى يجيب
  • هل يجوز الحلف بالطلاق في البيع والشراء؟.. أمين الفتوى يجيب
  • النعماني يفتتح معرض «رمضان جانا» لتوفير السلع والمنتجات الأساسية بأسعار مناسبة لمنتسبي جامعة سوهاج
  • رئيس جامعة سوهاج يفتتح معرض "رمضان جانا" لتوفير السلع والمنتجات الأساسية بأسعار مناسبة
  • رئيس جامعة سوهاج يفتتح معرض «رمضان جانا» لتوفير السلع والمنتجات الأساسية بأسعار مناسبة لمنتسبي الجامعة
  • توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن أسعار وكميات السلع بالأسواق والمعارض
  • رئيس الوزراء: تنسيق حكومي لإتاحة المزيد من السلع والمنتجات بمختلف الأسواق والمعارض
  • حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه
  • هل تُرفع المعاصي في ليل رمضان؟.. الأزهر يوضح الحكم الشرعي