مجموعة السبع: سنفي بالتزاماتنا تجاه مذكرة توقيف نتنياهو
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أعلن وزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية الكبرى، اليوم الثلاثاء، أن دولهم ستفي بالتزاماتها الخاصة تجاه مذكرة التوقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حين قالت إيطاليا إن إجراءات تنفيذ المذكرة غير واضحة.
وقال وزراء خارجية المجموعة -في بيان مشترك عقب محادثات جرت قرب روما- "نؤكد مجددا التزامنا القانون الإنساني الدولي، وسنفي بالتزاماتنا الخاصة".
وأشار الوزراء إلى ما سموه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وأن عليها أن تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي في كل الظروف، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.
وأضاف الوزراء "نؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين حركة حماس الإرهابية ودولة إسرائيل"، وفق بيانهم.
وتضم مجموعة الدول السبع بريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة وإيطاليا (الدولة المضيفة)، ليتعين على الدول من المجموعة الأعضاء بالجنائية الدولية توقيف نتنياهو إذا سافر إلى أراضيها.
من جهتها، قالت إيطاليا -اليوم الثلاثاء- إنها مستعدة لاحترام التزاماتها في ما يتعلق بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين اثنين، لكن "هناك حاجة إلى توضيح بشأن كيفية عملها" في ما يتعلق بنتنياهو.
وقال وزير الخارجية أنطونيو تاياني في مؤتمر صحفي "ننفذ دائما الالتزامات، ولكن علينا أن نفهم ما هذه الالتزامات"، مشيرا إلى أنه ليس من الواضح "إذا ما كان كبار المسؤولين في الدولة لديهم حصانة من الملاحقة القضائية".
وأصدرت الجنائية الدولية الأسبوع الماضي مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت؛ الأمر الذي أثار غضب إسرائيل وحلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة التي ليست عضوا في المحكمة.
وجاءت مذكرات المحكمة بتوقيف نتنياهو وغالانت بتهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بعد أكثر من عام على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين، وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، شروط خاصة لصناديق التأمين، من حيث قيمة مواردها السنوية، وعدد أعضائها، ونظام عملها.
فنصت المادة 64 من القانون سالف الذكر على أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، كما تسرى أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.
وأوجبت المادة 65 أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها فى السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.
وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 66 من القانون، على أنه دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد فى ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا فى الحالات وبالضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
وألزمت المادة 67 الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.
ونصت المادة 68 أنه على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.