وكالة بغداد اليوم:
2025-04-06@23:53:54 GMT

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل

تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل

بغداد اليوم -  

مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثامنة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني

•••••••••• 


الجزء الأول 


ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث التطورات العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات المهمة، ومتابعة سير تنفيذها، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.


وفي مستهلّ الجلسة بارك السيد رئيس مجلس الوزراء إنجاز التعداد العام للسكان والمساكن، بوصفه استحقاقاً وطنياً تأخر لعقود، وشهد بعد عام 2003، تأخيراً وعرقلة، وتمكن الجهاز الحكومي من تنفيذه، وبين أن قيمة التعداد، لا تكمن فقط في الجانب الاحصائي والبيانات الرقمية، إنما هو مؤشر على استقرار البلد ونظامه السياسي ووعي ابنائه، موضحاً أنه خلال الأيام القادمة سيجري العمل على الخصائص السكانية، والتأكيد على استمرار عملية التعداد بالنسبة للعراقيين في الخارج.


وأشاد السيد السوداني بجهود وزارة التخطيط، في توظيف الموارد والامكانيات، واستيعاب التحديات، كما ثمن جهود هيأة الإحصاء والوزارات الساندة والمحافظات وكل الفعاليات المجتمعية وخصوصاً القيادات والمرجعيات الدينية في مساندتها وتوجيهاتها بالتعاون في إنجاز التعداد الوطني.


وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات التي تضمنها جدول أعماله، حيث وافق المجلس على إحالة مشروع البنى التحتية المتكامل لمدينة الصدر الجديدة الى التنفيذ، بمرحلته الأولى.


وبهدف الارتقاء بخدمات الاتصالات المقدّمة للمواطنين، وإيجاد مشغّل وطني لشبكات الهاتف النقّال، وافق مجلس الوزراء على اختيار شركة فودافون العالمية للاتصالات، كمشغـّل لمشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقّال بتقنية الجيل الخامس، وتكليف وزارة الاتصالات بالمضي في الاجراءات التحضيرية للمشروع، بناءً على الاستعداد الذي أبدته الشركة للعمل في العراق، واعتماداً على دعم الحكومة والوزارة لإنجاح هذا المشروع الذي سيكون مملوكاً للدولة، ويهدف الى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعظيم الإيرادات، ومواكبة التطور التكنولوجي وتشغيل الطاقات الوطنية الشابة بعد تدريبهم على أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة.


وأقر مجلس الوزراء تعديل قراره بشأن الاستقطاع الطوعي البالغ نسبته (1%) من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، ليكون لمدة 6 أشهر فقط، ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول 2024، وللراغبين فقط بالتبرّع، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني.


كما صوت المجلس على تعديل قراره (24809 لسنة 2024) ليكون تجهيز الجمهورية اللبنانية بـ(320) ألف طن من مادة القمح بدلاً عن الطحين.


وضمن متابعة المجلس لإدارة المطارات والملاحة الجوّية وخدمات النقل الجوي، جرت الموافقة على ما يأتي:


1-    فصل إدارة المطارات العراقية عن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، وربطها بوزارة النقل، وتكون بمستوى دائرة دون مديرية عامة، استناداً لأحكام قانون استحداث التشكيلات الادارية (12 لسنة 2011).

2-    تعديل اسم الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، الى (الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية)، وحذف نشاط إدارة المطارات منها، وتتولى الشركة أخذ الإجراءات اللازمة لتعديل نظامها الداخلي وبيانها التأسيسي وفقاً لذلك.

3-    تؤول العقارات العائدة الى وزارة المالية، المشغولة من المطارات المرتبطة بالشركة المذكورة الى وزارة النقل، وتخصص تلك العقارات إن كانت عائدة الى الجهات الحكومية الأخرى الى الوزارة المذكورة، مع أيلولة المستلزمات المنقولة لتشغيل المطارات المذكورة الى وزارة النقل، على أن تؤلف لجنة مشتركة من وزارتي النقل والمالية، وسلطة الطيران المدني، والشركة المذكورة، لتنفيذ ذلك خلال (30) يوماً من صدور القرار.

4-    تنقل خدمات العاملين في تلك المطارات الى الوزارة آنفاً، مع احتفاظهم بالمخصصات الممنوحة لهم، استناداً لأحكام قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008.

5-    تحلّ وزارة النقل محل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، في تنفيذ الالتزامات الفنية والقانونية والمالية كافة، الناتجة عن العقود السابقة المتعلقة بالمطارات، عبر إبرام عقد ملحق أو اتفاق مع الشركة المتعاقد معها.


وضمن عمل الحكومة لتحقيق الإصلاح المالي، وافق مجلس الوزراء على قيام المصارف الحكومية التي لديها حسابات مصرفية غير متحركة وحسابات مصرفية صفرية بالآتي: 


1-غلق الحسابات المصرفية التي سبق أن تم تنفيذ القرار المرقم (23581 لسنة 2023) الفقرة (ثانيا-1) عليها بسحب أرصدتها وأصبحت صفراً، والبالغ عددها (529) حساباً مصرفياً، اعتماداً على الجداول والكشوفات المعتمدة. 

2-غلق الحسابات المصرفية ذات الأرصدة الصفرية والبالغ عددها (313) حساباً مصرفياً، ذا تمويل مركزي، و (773) حساباً مصرفياً ذا تمويل ذاتي.


وفي إطار جهود الحكومة برفع مستوى قدرات قواتنا المسلحة، أقرّ مجلس الوزراء تخصيص مبلغ (5) مليارات دينار، من احتياطي الطوارئ، الى جهاز مكافحة الارهاب للمضي في انشاء اكاديمية جهاز مكافحة الارهاب، استناداً الى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية (13 لسنة 2023).


وفي مجال دعم القطاعات الصناعية والقطاع الخاص، أقر مجلس الوزراء آليات إقراض المشاريع الصناعية والضوابط التي تحدد مقادير التحفظ والاندثار للضمانات المقدمة لهذه القروض، بحسب كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء في (4 تشرين الثاني 2024)، والمتضمنة بياناً للشروط العامة، والضمانات المطلوبة، ونسب الاندثار، وآليات تمويل المشاريع، والتزامات الأطراف.


كما أقر المجلس تعديل النسبة المثبتة في قانون الشركات (21 لسنة 1997)، وهي نسبة التزام الشركات من رأسمالها المسجل لتكون (500%)، بدلاً من (300%)، على أن تراجع اللجنة المكلفة بإعداد آليات الإقراض الضوابط موضوع البحث بعد 6 أشهر من تاريخ اصدار هذا القرار.


وضمن متابعة مجلس الوزراء لملف إتمام المشاريع المتلكئة، والمضي في مشاريع البنى التحتية، أقرّ المجلس ما يأتي:


1-    تخصيص مبلغ (1.535542) تريليون دينار ضمن موازنة الهيئة الوطنية للاستثمار، عند اعداد مقترحات تخصيصات الموازنة الاستثمارية لعامي (2025 و 2026)، لمبالغ مشروع مدينة بسماية.

2-    زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (مستشفى الرمادي التعليمي).

3-    حذف مكوّن إنشاء كلية التربية للبنات، واستحداث ثلاثة مكوّنات للمباني المنفصلة وظيفياً، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع إنشاء كلية التربية للبنات.

4-    زيادة مقدار الاحتياط والكلف الكلية لـ (9) مشروعات خدمية في محافظة ديالى.


الجزء الثاني 


مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثامنة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني

•••••••••• 


وفي مجال دعم أعمال ومشاريع الجهد الخدمي والهندسي، أقر مجلس الوزراء استثناء الأعمال المنفذة بأسلوب التنفيذ المباشر من قبل الفريق، المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء (286 لسنة 2022) من أحكام الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (23713 لسنة 2023)، المتعلقة بتنفيذ المشروعات، وإدراج الأعمال المنفذة بهذا الأسلوب، ضمن موازنة (البرامج الخاصة)، في جداول موازنة عام 2025، الخاصة بمكتب رئيس مجلس الوزراء، استناداً الى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).


كما شهدت الجلسة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (23718 لسنة 2023) ليتضمن العمل بنص القرار الأصل الذي منح الصلاحية للوزير المختص التنفيذَ استثناءً من تعلميات تنفيذ العقود الحكومية، وتعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة، في حال رفض الشركات المنفذة للمشروعات الرئيسة تنفيذَ مشروع رفع التعارضات، على أن يجري العمل بحسب الصلاحيات في ضوابط وأحكام تنفيذ ومتابعة مشروعات الموازنة الاستثمارية رقم (1 لسنة 2023 المعدلة)، إذا كانت المشروعات قد جرى إدراجها ضمن الموازنة الاستثمارية، ويجري تحديد مقدار معين لعقود إزالة التعارضات، بما لا يزيد عن (25%) أو (50%) من قيمة العقد، وما زاد عن ذلك يجري عن طريق الإعلان .


وأقر مجلس الوزراء تمليك وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، قطعة الأرض المرقمة (597/1/ القاسم)، الى الامانة الخاصة لمزار القاسم بن الامام موسى الكاظم (عليهما السلام) في محافظة بابل، استناداً الى القرار التشريعي (693 لسنة 1973)، واحكام قانون تمليك الأراضي الأميرية الواقعة ضمن الحدود البلدية رقم (80 لسنة 1970)، وبدون بدل.


 وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول اعماله، ووافق على ما يأتي:


أولاً/ تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( 24479 لسنة 2024)، بشأن ورقة العمل المقدمة من نقابة الجيولوجيين، بما يتضمّن تخصيص وزارة المالية منحة سنوية مقدارها (150) مليون دينار، لاتحاد الجيولوجيين العرب لدفع أجور موظفي ونشاطات مكتب الأمانة العامة لاتحاد الجيولوجيين العرب في بغداد.


ثانياً/ تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم (23377 لسنة 2023)، بما يتضمن تعديل العبارة المبينة في نهاية قرار مجلس الوزراء (371 لسنـة 2021) بشأن عدد الموظفين في ملاك الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، والتي كانت تحددهم بـ (80) موظفاً فقط من الموظفين المشمولين بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22 لسنة 2008) المعدل.


ثالثاً/ 

-تنفيذ وزارة التجارة/ الشركة العامة للأسواق المركزية قرار المجلس (92 لسنة 2021).

-قيام وزارة المالية بتخصيص قطعة أرض لوزارة الصحة، على وفق قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية (3 لسنة 1960)، لغرض تطوير مستشفى الهندية العام.


••••• 

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 

26- تشرين الثاني-2024

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء أقر مجلس الوزراء الشرکة العامة وزارة النقل تعدیل قرار لسنة 2023

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.

وأشار التقرير إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.
ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلاً من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
ولفتت اللجنة، إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.

مقالات مشابهة

  • قرارات مجلس الوزراء
  • لجاذب السياحة.. الحكومة اوضع رؤية متكاملة لتطوير منطقة وسط البلد
  • الحكومة توافق على إصدار عملة تذكارية بمناسبة اليوبيل الفضي لقومي المرأة
  • تعديل ساعات حظر التجوال في الولاية الشمالية
  • المرور العامة تصدر تعليمات جديدة بشأن فرصة تسجيل الدراجات النارية اصولياً
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا
  • مقررات جلسة الحكومة اليوم.. هذا ما وافق عليه الوزراء
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
  • من بين أكثر 5 دول تضررا.. ما جهود الحكومة العراقية لمواجهة الجفاف؟
  • الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين بشأن الكهرباء.. فيديو