المؤبد والمشدد 6 سنوات لمسجون وشقيقه حاولا إدخال هيروين لقسم شرطة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عزت مزيد، والمستشار أسامة النبوى الصباغ، والمستشار رفيق رؤوف بنهام، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى، بمعاقبة كل من " أ.ال.أ" بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه عما أسند إليه، ومعاقبة "م.
وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 116 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب بقيام المتهم الأول بحيازته مواد مخدرة لمحاولة إدخالها إلي المتهم الثاني داخل محبسه بدائرة القسم.
وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب ، أنه خلال تفتيش الزيارات للمحبوسين علي ذمة قضايا حضر المتهم الأول " أ.ال.أ" ميكانيكى، وبحوزته حقيبة مأكولات لإدخالها إلى المتهم الثانى "م.ال.أ" ميكانيكى، والمحبوس على ذمة القضية 12516 لسنة 2022، جنايات قسم شرطة برج العرب، وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على لفافتين لمخدر الهيروين، وبمواجهة المتهم الأول بما أسفر عنه التفتيش أقر بحيازة المضبوطات بقصد إدخالها إلى شقيقه المتهم الثانى للاتجار فيها، وأن المتهم الثاني علي علم بتواجد المواد المخدرة داخل حقيبة المأكولات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن اللفافتين المضبوطين لمخدر ووزنت 1.50 جراما ، وقررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة الاتجار بالمخدرات مخدر الهيروين محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
جنايات كربلاء: السجن خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الاجنبية
بغداد اليوم – كربلاء
أصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، حكماً بالسجن خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الأجنبية.
وذكر المركز الإعلامي للقضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "محكمة جنايات كربلاء أصدرت حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الأجنبية عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".
وأضاف، انه "ضبط بحوزة المدان على 255 غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين"، مشيرا الى، انه "صدر الحكم وفقا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".