فرنسا: سنلتزم بالقانون الدولي بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
سرايا - قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن بلاده "ستطبق القانون الدولي" فيما يتعلق بمذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأوضح بارو في مقابلة تلفزيونية الأحد، أن فرنسا ملتزمة بالعدالة الدولية واستقلاليتها.
وتابع: "منذ البداية نقول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في إطار احترام القانون الدولي، لكن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في كل مرة من خلال عرقلة وصول المساعدات الإنسانية وقصف المدنيين والتهجير القسري وإقامة مستوطنات في الضفة الغربية.
وردا على سؤال عمّا إذا كان هذا التصريح بمثابة دعم صريح لقرار المحكمة الجنائية الدولية، قال بارو: "لا يمكنني بأي حال من الأحوال أن أضع نفسي مكان المحكمة".
وفي معرض إجابته عمّا إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو في حال زيارته لباريس، قال بارو: "فرنسا ستطبق القانون الدولي دائماً".
والجمعة، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن المذكرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية "ليست حكما، بل إضفاء طابع رسمي على الاتهام".
والخميس، أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتجنب متحدث وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، خلال مؤتمر صحفي بيوم صدور المذكرة الدولية، تقديم إجابة واضحة فيما إذا كانت بلاده ستنفذ أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 711
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 26-11-2024 08:53 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد غد الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
وحافظ مشروع القانون على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
كما وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.