دار الإفتاء: يجوز إعلان الصدقة في هذا الحالة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصدقة في السر أفضل من العلن، كما ورد في القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى: «إن تبدوا الصدقات فنعما هي»، وفي الآية الأخرى: «وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم»، هذا يعني أن إخفاء الصدقة أفضل لأنها تُبعد عن الرياء وتزيد الأجر للمتصدق، لكن، إذا كان الأمر يتعلق بالزكاة، فهي واجب على المسلم ويجب إخراجها علنًا عند الأماكن المستحقة والمرخصة.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك في الحديث الشريف، حيث ذكر أن من سبعة يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وبالتالي هذا الحديث يظهر أن إخفاء الصدقة يُعتبر الأفضل في معظم الأحوال.
وتابع: «في بعض الحالات مثل تعليم الأبناء أو تحفيز المحيطين بالصدقة، يمكن الجهر بها بشكل محدود، بشرط أن يكون الشخص مخلصًا في نيته وألا يدخل الرياء في قلبه، وبالتالي، يمكن أن يكون الإعلان عن الصدقة مقبولًا في مثل هذه الحالات، ولكن الأفضل دائمًا أن تكون الصدقة في السر لتحقيق الأجر الأكبر».
اقرأ أيضاًما قيمة زكاة الذهب؟.. دار الإفتاء تجيب
دار الإفتاء.. يجب تغيير الاسم إلى غيره في هذه الحالات
دار الإفتاء توضح أجر المرأة التي تعمل لأجل الإنفاق على ذاتها أو أسرتها عند الله
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القرآن الكريم دار الإفتاء المصرية أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الصدقة الدكتور هشام ربيع
إقرأ أيضاً:
حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان؟ فقد سافر رجلٌ إلى دولة معينة في مهمة عمل، وعند ذهابه إلى المسجد لأداء الصلاة وجد المؤذن يقيم للصلاة بنفس صيغة الأذان، حيث كرر الألفاظ ولَم يُفردها، مع زيادة "قد قامت الصلاة"، ويسأل: ما حكم هذه الإقامة للصلاة؟ وهل هذه الصيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
وقالت دار الإفتاء إن صيغة الإقامة المسؤول عنها صحيحةٌ شرعًا، وهي إحدى صيغ الإقامة للصلاة المكتوبة، بحيث تكون الإقامةُ شفعًا، أي: مَثْنَى مَثْنَى كالأذان، مع إضافةِ كلمةِ "قد قامت الصلاة" مرتين بعد قول: "حيَّ على الفلاح"، وهي واردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
واستشهدت بما ورد عن عبد اللهِ بن زيدٍ رضي الله عنه قال: «كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» أخرجه الإمامان: الترمذي والدارقطني في "السنن".
وأَجْمَعَ الفقهاءُ على أنَّ الإقامَةَ مشروعةٌ للصلوات الخمس المكتوبة والجمعة، وهي شعيرةٌ مِن شعائر الإسلام الظاهرة، اختلف الفقهاء في صِفَتِهَا، ويرجع سبب هذا الاختلاف إلى تعدد الآثار الواردة في صفة الأذان والإقامة وما عليه العمل في كل مصرٍ مِن الأمصار التي يلتزم أهلُ كلِّ واحدٍ منها بصيغة معينةٍ للأذان والإقامة.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن صيغة الإقامة المسؤول عنها هي إحدى صيغ الإقامة للصلاة المكتوبة، بحيث تكون الإقامةُ شفعًا، أي: مَثْنَى مَثْنَى كالأذان، مع إضافةِ كلمةِ "قد قامت الصلاة" مرتين بعد قول: "حيَّ على الفلاح"، وهي واردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بأن يقول الذي يُقيم للصلاة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، قد قامَت الصلاة، قد قامَت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله".
فَعَن أَبِي مَحْذُورَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً»، وفيه: «وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى» أخرجه الأئمة: ابن ماجه في "السنن"، وأحمد في "المسند"، والطبراني في "المعجم الكبير".
وذكرت أن الإقامة للصلاة المكتوبة بهذه الصيغة هي مذهب الحنفية، وهي المروية عن أمير المؤمنين الإمام عليٍّ وعبد الله بن مسعود وأصحابهما، وجماعة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين.