شقق الإسكان الاجتماعي للأرامل والمطلقات.. المستندات المطوبة وموعد الحجز
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب التقديم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي المخصصة للأرامل والمطلقات ضمن مشروعات الإسكان المدعوم، والتي تهدف إلى توفير سكن آمن ومستقر للفئات الأكثر احتياجًا.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق الإسكان الاجتماعي المخصصة للأرامل والمطلقات، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
بدأ حجز الوحدات السكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 5» اليوم الثلاثاء، الموافق 26 نوفمبر، ويستمر حتى 24 ديسمبر المقبل.
يمكن للأرامل والمطلقات حجز شقق الإسكان الاجتماعي من خلال شراء كراسة الشروط مقابل 300 جنيه، وسداد مصروفات إدارية بقيمة 355 جنيهًا، بالإضافة إلى دفع مقدم جدية الحجز بقيمة 20 ألف جنيه للوحدات المطروحة بالمحافظات، أو 30 ألف جنيه للوحدات بالمدن الجديدة، ويتم ذلك عبر مكاتب البريد المميكنة المتوفرة في المناطق التي تطرح بها الوحدات.
بعد شراء كراسة الشروط، يستكمل الحجز إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يتعين على المتقدمات ملء البيانات المطلوبة وتحميل المستندات اللازمة.
1-بالنسبة ل الأرامل
1-صورة شهادة الوفاة للزوج.
-صورة من مستندات حصر الإرث.
-إثبات دخل شهري أو أي مستند يدل على مصدر الدخل.
-صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
-شهادة الحالة الاجتماعية مثبتة فيها الحالة كأرملة.
2-بالنسبة ل المطلقات
-صورة من وثيقة الطلاق.
-حكم النفقة «إن وجد».
-إثبات دخل شهري أو أي وثيقة تثبت مصدر الدخل.
-صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
-شهادة الحالة الاجتماعية موضح بها حالة الطلاق.
اقرأ أيضاًتفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. أماكن بيع كراسات الشروط
تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. أماكن بيع كراسات الشروط
بمقدم 20 ألف جنيه.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل في المحافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شقق الإسكان الاجتماعي شقق الإسکان الاجتماعی للأرامل والمطلقات
إقرأ أيضاً:
اشتراطات الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.
ونص القانون في المادة 39 منه على أنه للجهاز أن ينشىء فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ".
وتتولى هذه الوحدات إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.
ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
ويجب على ممثلى الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة.
ومع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه.
وتصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص .