حكم سرقة وصلات الأطباق الفضائية المشفَّرة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إن الاحتيال بالاستيلاء على خدمة الأطباق الفضائية المشفَّرة التي لا يسمح أصحابها لغيرهم الدخول عليها إلا بعد إذنهم، يُعَدُّ من قبيل السرقة؛ وهو عملٌ محرّمٌ شرعًا؛ لما فيه من الاعتداء على حقوق الناس وأكل أموالهم بالباطل.
والأطباق الفضائية المشفَّرة هي عبارة عن أجسام معدنية على شكل طبق، مصمَّمة لاستقبال الإرسال والبث المباشر والمعلومات عن طريق الموجات من الأقمار الصناعية بواسطة قمر صناعي للبث المباشر في مدار ثابت بالنسبة للأرض، ونقلها إلى التلفاز والعكس، فيقوم بتوفير مجموعة واسعة من القنوات والخدمات، وهو ما يعرف "بالدِّش".
وأوضحت الإفتاء أن الشريعة الإسلامية حرمت الإعتداء على، وحرم الله تعالى السرقة والغصب وأكل أموال الناس بالباطل، وأوجب عقوبات دينية ودنيوية لمن يعتدي على أموال الآخرين وحقوقهم.
وأضافت أن الإسلام لا يبيح السرقة من أي نوع، أو يسكت عنها، فأيُّ سرقة للحقوق المعنوية محرمة شرعًا، ولكن لم يُعَيَّن لها عقوبة واضحة كما في سرقة النقود، وربما كانت عقوبتها التعزير.
وقالت الإفتاء: والتعدّي على الحقوق أكلٌ لأموال الناس بالباطل، والإسلام حرَّم أكلَ أموال الناس بالباطل وكلَّ المكاسب غير الشرعية؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188].
وقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
وعَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، قَالَ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» رواه البيهقي في "سننه" (6/ 166)، والدار قطني في "سننه" (3/ 26)، وأبي يعلي في "مسنده" (2/ 229).
وأكدت الإفتاء قائلة: كون هذه الخدمة أي: توصيل "الأطباق الفضائية"- مُشَفَّرة؛ بحيث لا يستطيع أحد الدخول عليها إلَّا بعد فك التشفير، فإنَّ صاحبها بقيامه بهذا التشفير لا يُبِيحُ لغيره الدخولَ عليها إلا بعد إذنه، ويُعدُّ الدخول عليها بغير إذن تعدِّيًا وأكلًا لأموال الناس بالباطل، وقد نُهينا عنه بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع: «إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيكُم كَحُرْمَةِ يَومِكُم هَذَا فِي شَهْرِكُم هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الافتاء المصرية دار الإفتاء الناس بالباطل أ م و ال ک م ت أ ک ل وا
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا يشترط زي معين للنساء في الحج والعمرة
رد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول أداء العمرة و الفرق بين النسك والإحرام، مشددًا على أن الفرق هو أن النسك يشمل كل ما يتعلق بالعبادات والأعمال التي يتم تنفيذها في الحج أو العمرة، بينما الإحرام هو نية الدخول في مناسك الحج أو العمرة مع لبس ثياب الإحرام والالتزام بالشروط الخاصة بها.
الشروط الشرعية للإحراموتابع «عبدالسميع»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين: «بالنسبة للنساء، يمكنهن لبس أي ملابس تتناسب مع الشروط الشرعية للإحرام، مثل الجلباب أو الفستان، دون التقيد بثياب معينة كما في حالة الرجال، على أن تكون الملابس غير ضيقة أو شفافة، ويجب أن تظهر فقط الوجه والكفين، أما بالنسبة للركعتين التي يتم صلاتهما في العمرة، فهي سنة وليست فرضًا، ويمكن للمعتمر أن يصليها في أي وقت بعد الوصول إلى مكة، سواء في المطار بعد النزول أو في مكان مناسب عند الوصول إلى الحرم، ولكن الأفضل أن تُصلى أولًا عند دخول الحرم، حيث يُستحب أن تصلى الركعتان سنة للعمرة».
وأضاف أن تحية المسجد تتم بالطواف حول الكعبة، لذلك، لا حاجة لصلاة ركعتين مستقلة قبل الطواف، إذ يُعتبر الطواف بحد ذاته تحية للمسجد، لافتا إلى أنه بعد الطواف، على المعتمرة أن تصلي خلف مقام سيدنا إبراهيم إن أمكن، ثم تؤدي السعي بين الصفا والمروة، ثم تقصر من شعرها أو تقطف منه، وبذلك تكون قد أتمت مناسك العمرة.