ضربة جديدة.. حلفاء إسرائيل يعلنون تنفيذ قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
في ضربة جديدة لإسرائيل ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، أعلنت مجموعة الدول السبع الصناعية في اجتماعها اليوم الثلاثاء، تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية باعتقال «نتنياهو» ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بحسب وكالة «رويترز».
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت صدور مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة فضلًا عن ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في القطاع وتجويع مئات الآلاف من الفلسطينيين.
وقال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى، إنهم يمتثلون لالتزاماتهم فيما يتصل بمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، وقال الوزراء في بيان مشترك صدر بعد يومين من المحادثات بالقرب من روما: «نؤكد التزامنا بالقانون الإنساني الدولي وسنلتزم بالتزاماتنا ذات الصلة».
وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع بريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا واليابان وإيطاليا الدولة المضيفة والولايات المتحدة.
والولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية ورفضت اختصاصها، مما يُعني أنها لن تكون مضطرة إلى اعتقال بنيامين نتنياهو، أو يوآف جالانت أثناء زيارة أيًا منهما إلى الأراضي الأمريكية، لكن باقي الدول، سيكون عليها الامتثال بقرار المحكمة.
مجموعة السبع: يجب على إسرائيل الالتزام بالقانون الدوليوجاء في البيان: «في ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها، يجب على إسرائيل أن تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي في جميع الظروف، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي».
وكانت إيطاليا طلبت مناقشة مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في قمة مجموعة السبع، بعد انقسامات واضحة داخل حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني حول المذكرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو مجموعة السبع مجموعة الدول السبع يوآف جالانت المحکمة الجنائیة الدولیة مجموعة الدول
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي،
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
كما وافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
كما وافق مجلس النواب على المادة (247): يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.