قالت دار الإفتاء المصرية إن الشرع أمر بحماية المال والمحافظة عليه، وقد حرَّمَ الشرع الشريف التعدي على أموال الغير واستحلالها دون وجه حقٍّ، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [النساء: 29].

وورد عن أبي بَكرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.

وأوضحت الإفتاء أن كان الاعتداء على الأموال الخاصة المملوكة للأشخاص حرامًا، فإن الحرمة تَشْتَدُّ إذا كان الاعتداء على الأموال العامَّة المملوكة لعموم المجتمع، إذ خطره أعظم؛ لأنه مالٌ تتعلق به ذمة عموم الناس، ولأنه ليس له مطالب بعينه من جهة العباد كالمال الخاصّ، ولما فيه من تضييع حقوق عامة الناس.

المقصود بالأموال العامة وبيان أسباب التملك التام في الشرع

وكشفت دار الإفتاء عن المقصود بالأموالُ العامَّةُ وهى كلُّ ما كان مملوكًا للدولة أو للأشخاص الاعتباريَّة العامَّةِ سواءٌ كان عقارًا أو منقولًا أو نحو ذلك، مما يكون مخصَّصًا لمنفعةٍ عامَّةٍ بالفعل أو بمقتضى قانونٍ أو مرسومٍ"، كما أفادته المادة رقم 87 من القانون المدني المصري.

وهذه الأموال تسَمَّى في الشريعة بـ"مال الله"؛ لأنها غير متعيّنة لفردٍ بعينه، وإنما هي حقُّ عام، يتصرف فيها ولي الأمر بما يحقق المصلحة للمجتمع.

فإذا اقتضت المصلحة تخصيص بعض الموارد الماليَّة العامَّة في هيئة مساعداتٍ ماليةٍ أو عينيةٍ وصَرْفها من قِبَلِ الجهات المختصة المنوط بها رعاية المجتمع وتقديم الدعم للمحتاجين لبعض الأسر أو الأفراد الأَولى بالرعاية، فإن هذه المساعدات تتعين لمن خصصته الدولة لهذا الاستحقاق دون غيره، وينبغي على هؤلاء المستحقين أن يحصلوا على تلك المخصصات بسببٍ صحيح حتى ينتقل إليهم الملك فيها بصورة صحيحة من صور التملك التام المأذون فيه شرعًا.

وأسباب التملك التام في الشرع متعددة، منها: المعاوضات، والميراث، والهبات والتبرعات، والوصايا، والوقف وغيرها، وهذه الأسباب كلها تحتاج إلى الانتقال بصورة صحيحة حتى يتم الملك الشرعي فيها، وتلك المساعدات التي تمنحها الدولة تُعدُّ من قبيل التبرعات فيلزم فيها انتقالها بصورةٍ صحيحةٍ إلى مستحقيها، ولا يحلُّ أخذها إلا لمن توفرت فيه شروط الاستحقاق.

فما تمنحه الدولة من مالٍ على سبيل التبرع لشخص مقيدٍ بوصفٍ معينٍ، فإنه يستحق هذه المنحة أو المساعدة متى كان على هذا الوصف، فإذا لم يكن متصفًا بذلك الوصف أو اتصف به ثم زال عنه، زال معه سبب الاستحقاق لهذا المال، ولا يحلُّ له أخذه؛ إذ من المقرر شرعًا أن الحكم المعلق والمقيد بوصف يدور معه وجودًا وعدمًا، بمعنى أنه ينزلُ الوصف من الحكم منزلةَ العلَّةِ التي يدور معها الحكم وجودًا وعدمًا، فإذا وُجد الوصف وُجدَ الحكم، وإذا انتفى انتفى الحكم. ينظر: "أصول الإمام السرخسي" (1/ 258، ط. دار المعرفة)، و"كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي" للإمام علاء الدين البخاري (2/ 288، ط. دار الكتاب الإسلامي).

أما الاحتيال لأخذ تلك المِنَحِ والمساعدات عن طريق الإدلاء ببيانات خاطئةٍ أو بأيِّ وسيلة أخرى، فإنه أمرٌ محرمٌ شرعًا ومجرَّم قانونًا؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، بل هو أمرٌ تَعظم حرمته ويشتدُّ إثمه؛ لكونه اعتداءً على الأموال العامة التي تتعلق بها ذمة عموم المجتمع، كما سبق بيانه.

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ» أخرجه الأئمة: ابن حِبَّان في "صحيحه"، والطبراني في "المعجم الكبير"، وأبو نُعَيْم الأَصْفَهَانِي في "حلية الأولياء".

ولهذا كله احتاط الشرع الشريف للمال العام احتياطًا أشدَّ من احتياطه للمال الخاص، حتى إنه جعل الاعتداء عليه غُلولًا -أي: خيانة- يحشر به صاحبه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 161].

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إهدار المال العام المال حماية المال صلى الله علیه وآله وسلم ی ه د ی إ ل ى ال رضی الله عنه

إقرأ أيضاً:

قبل الحكم عليه بساعات.. كيف تحول سفاح التجمع من متدين لقاتل

قبل ساعات قليلة من إصدار محكمة مستأنف جنايات القاهرة، حكمها على سفاح التجمع، بعد إحالة أوراقه لفضيلة المفتي للمرة الثانية، يكشف اليوم السابع في النقاط التالية سر تحول سفاح التجمع.

محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، كانت أصدرت حيثيات حكمها على سفاح التجمع الخامس بالإعدام شنقاً، في محكمة أول درجة.

وكشفت المحكمة أن المتهم اعترف في التحقيقات التي أُ ريت معه، أنه والديها قد ربوه على التدين، إلا أنه عندما كبر، سمع من أصدقائه عن العلاقات الجنسية التي حاول والديها إخفائها عنه، وبدأ في طريق مخالف عن تربية والديه، بشرب الكحوليات في سن 14 عاما، ومارس الجنس مع العديد من النساء وتعاطى المواد المخدرة.


وأضاف المتهم أنه تعرض للخيش في الولايات المتحدة خلال دراسته بالجامعة بسبب تعديه على أحد الأشخاص وتعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة، فهرب إلى مصر وتعرف على زوجته التي كانت أيضا تتعاطى المواد المخدرة، وانتهت بابتعاد زوجته عنه، والبحث عن ساقطات لممارسة الجنس لإثبات ذاته.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، بإعدام سفاح التجمع، كما أمرت المحكمة بمحو وإعدام مقاطع الفيديو المصورة للجرائم.

تفاصيل جرائم سفاح التجمع كان النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى تفاصل جرائم سفاح التجمع حيث ورود للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بور سعيد.

-اصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لـ جثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها. 

-توصلت تحريات الشرطة الى شخصية المجنى عيلها من بصمتها وأنها متزوجة.

-كما توصلت التحريات الى قاتلها ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطي المواد المخدرة وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

-تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة وكذا هاتفين محمولين له.

-اعترف المتهم بالتعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة ثم يقوم بقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.

- بتفريغ هواتف المتهم كشفت عن قيامه بتصويره جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 إبريل الماضى على جانب طريق 30 يونيو فى اتجاه محافظة الإسماعيلية.

-أمرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التى جرت فى وقت معاصر للواقعتين، وفي محيط مسكن المتهم.

-تبين للنيابة العامة وجود محضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- للعثور على جثة لسيدة ثالثة تتشابه معهما في ذات ظروفهما.

-تم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل 3 سيدات.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • جمال الشريف: المصري لا يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي وقرار الحكم صحيح
  • الإفتاء: الشرع الشريف يأمرنا بإكرام العلماء والصالحين وكبار السن
  • حكم إخراج الزكاة لشراء أدوية وملابس للمرضى والفقراء.. الإفتاء تجيب
  • البحوث الإسلامية: الحفاظ على المال العام واجب ديني وأخلاقي لا يقبل التهاون
  • الإفتاء تكشف عن سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم
  • حكم استعمال السواك بالشرع الشريف والسنة
  • أمين مجمع البحوث الإسلامية: الحفاظ على المال العام واجب شرعي وأخلاقي
  • وكيل تعليم الجيزة: المال العام أمانة ومن يتعدى عليه لن يجد مكانًا بالمنظومة التعليمية
  • قبل الحكم عليه بساعات.. كيف تحول سفاح التجمع من متدين لقاتل
  • قبل الحكم عليه بساعات.. كيف خطط سفاح التجمع لقتل ضحاياه