التصدير والاستيراد السعودي يُبرم اتفاقية مع برنامج كفالة لدعم المصدرين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تعاون مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، بإطلاق منتج كفالات تمويل منشآت قطاع التصدير، لتحفيز تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لغرض التصدير للخارج.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية"واس"، يقدم بنك التصدير والاستيراد السعودي الدعم المخصص لتمويل الجهات المستفيدة من برنامج "كفالة" وفق مسار ائتماني خاص لدعم المصدرين السعوديين لدى برنامج "كفالة"، برسوم أقل من المسار الاعتيادي وحجم تغطية أعلى، وبذلك يمكن الوصول لأكبر عدد من المصدرين السعوديين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقّع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد الخلب، و الرئيس التنفيذي لبرنامج "كفالة" هُمام هاشم، حيث سيقدم المنتج العديد من المزايا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، إلى جانب تبادل الاستشارات بين الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، للمشاركة في رفع نسبة الصادرات السعودية في الأسواق العالمية.
وأوضح الخلب أن الاتفاقية تعد أحد أهم البرامج الممكنة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي من جهة، وتحقيق الإضافة النوعية لقطاع التصدير من جهة أخرى.
بدوره بين الرئيس التنفيذي لبرنامج "كفالة" أن الاتفاقية لها أهمية كبرى بتمكين المصدرين والمصنعين السعوديين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتوسع في أنشطتهم التصديرية ودون الحاجة لتقديم رهونات لجهات التمويل وكذلك الحصول على التمويل السريع والمنافس بالسعر وشروط التمويل لاسيما بتواجد خيارات تمويلية متعددة من البنوك وشركات التمويل.
يذكر أن هذه الاتفاقية تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع اسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تنمية الصادرات السعودية وتعزيز قدراتها للمنافسة في الأسواق العالمية، وزيادة مساهمة القطاع البنكي ودعم تمويل الصادرات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
5 آلاف جنيه كفالة طلب إعادة النظر فى الأحكام الباتة.. اعرف التفاصيل
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة النظر في الأحكام الباتة وقيمة كفالة الطلب وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها.
في هذا الصدد، نصت المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن " في الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من المادة 409 من هذا القانون يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن.
وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
ولا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة مقدارها 5 آلاف جنيه، مخصص للوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة ٤١٧ من هذا القانون، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.