«الدبيبة» يتابع سير العمل بمشروعي «محطتي الركاب» في مطار طرابلس
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعا مع الفريق التنفيذي ووزارة المواصلات، لمتابعة سير العمل في “مشروعي محطتي الركاب بمطار طرابلس الدولي”، حيث استعرض الاجتماع المراحل الجارية والمخططات المستقبلية للمشروعين.
واطلع الدبيبة، “على الخطط التنفيذية للمحطة الثانية من المطار، التي ستتسع لـ10 ملايين راكب سنويًا، وستُزوّد بـ16 بوابة متحركة و80 منصة لإجراءات السفر، إلى جانب توسعة مواقف الطائرات واستكمال برج المراقبة الجديد”.
وشدد “على أهمية بدء تنفيذ المحطة الثانية مع بداية العام المقبل، مع التركيز على اعتماد أحدث التقنيات في قطاع المطارات وضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يعكس تطلعات ليبيا لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز خدمات النقل الجوي”.
وأكد رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، أن “الأعمال تسير بوتيرة متسارعة لاستكمال المحطة الحالية، والتي ستبلغ سعتها 6 ملايين راكب سنويا، بمساحة إجمالية قدرها 30 ألف متر مربع، وهو ما يعادل ضعف حجم المطار السابق، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول النصف الأول من عام 2025”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة مطار طرابلس وزارة المواصلات
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.
وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.