حكم التحايل على الشرع والقانون للتهرب من العقوبة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين جاء مضمونه كالتالي: ما حكم التحايل على الشرع والقانون تهربًا من العقوبة؟ بالإضافة إلى عدم الالتزام بالقوانين المنظِّمة للمرور.
قالت دار الإفتاء إن القوانين المنظِّمة لحركة المرور بما تشتمل عليه من غرامات وعقوبات مستقاة في أصلها من أحكام الشريعة الإسلامية، والتحايل في تطبيقها للمخالفة أو للتهرب من الغرامات المقررة أمرٌ ممنوع شرعًا ومُجرَّمٌ قانونًا، ولا يرفع عن فاعله المساءلة الشرعيَّة والقانونية.
مشروعية سنّ القوانين لرفع الأذى عن الطريق
وأكدت الإفتاء على ضرورة إعطاء الطريق حقه، والامتثال بآدابه، وإزالة الأذى عنه يشمل كلَّ مارٍّ فيه راكبًا أو ماشيًا، وسواء أكان هو المتسبب في حصول الأذى أم كان غيره.
ومِن سبل منعِ الأذى عن الطريق ورفعه ما يُسن من قوانين تلزم الناس بآدابه وأحكامه وتضبط حركتهم، والتي منها تغريم أو معاقبة مَن خالفها بما يُقرَّر لمخالفته من عقوبة.
وتواردت النصوص في تغريم مَن خرق آداب الطريق أو تسبَّب في إيذاء أهله من المارين فيه، فعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ فَأَوْطَأَتْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَهُوَ ضَامِنٌ» أخرجه الدَّارَقُطْني في "السنن"، والبَيْهَقي في "السنن".
وأوضحت أن تغريم كل من يخالف القواعد المنظِّمة لحركة سير الناس في الطريق هو مما جاء به التشريع الإسلامي وتناولته عبارات الفقهاء بما كان موافقًا مناسبًا لأحوال زمانهم ومتطلبات عصرهم، وما كان يستخدم وقتها من وسائل للتنقلات، إلا أن ما اعتبروه موجبًا للتغريم يتسق مع ما يوجب التغريم في عصرنا مع ما بينهما من خلاف في الصورة فقط.
حكم الالتزام بالقوانين المنظِّمة لحركة المرور
وأضاقت قائلة: أن القوانين المنظِّمة لحركة المرور مستقاة في أصولها وفروعها مما يأمر به الشرع الشريف بصورة موافقة للواقع الذي نعيشه؛ مما يؤكد أن الالتزام بها التزام بما يأمر به الله تعالى من حيث هو أولًا على ما سبق وبَيَّنَّا، ثم من حيث كون ذلك طاعة لولي الأمر الذي أمر الله تعالى بطاعته، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم﴾ [النساء: 59]، ولأجل ذلك شدد المشرع المصري في إنزال العقوبة على كل من يتعدى أو يخترق هذه القوانين بأي فعل من الأفعال التي يقصد بها الإضرار بغيره أو التهرب عما يلزمه من تبعات مالية أو جزاءات، والذي يسميه البعض التحايل على القانون.
وتابعت: وضابط الحيلة المحرَّمة هو كل فعل قُصد به مخالفة الشرع الشريف فيما يأمر به من أحكام، أو الإضرار بمصالح الناس والتعدي على حقوقهم، وذلك بإظهار عمل ممنوع شرعًا في صورة العمل الجائز، وهو الحاصل في التحايل بالملصقات الإلكترونية للسيارات وبأرقام لوحاتها المعدنية عن طريق إخفاء معالمها أو تغييرها أو استبدالها بغيرها من السيارات التي لا تعمل؛ للتهرب عما يلحقه من غرامات ومستحقات مالية بعدم التوصل إلى السائق الحقيقي.
قال العلامة ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (4/ 43، ط. مكتبة القاهرة): [والحِيَلُ كلُّها محرمة، غير جائزة في شيء من الدِّين، وهو أن يُظهِر عقدًا مباحًا يريد به محرمًا؛ مخادعةً وتوسلًا إلى فعل ما حرم الله، واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب، أو دفع حق] اهـ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرور دار الافتاء المصرية دار الإفتاء الشرع التحايل
إقرأ أيضاً:
شخص يلاحق زوجته بدعوى حبس لحصولها على نفقات غير مستحقة.. التفاصيل
"زوجتي دمرت حياتي، استغلت غيابي بعد سفري خارج المحافظة التي نقيم فيها لرعاية والدي المريض، وباعت المنقولات واخفت مصوغاتها، ثم اتهمتني بتبديدها، ورفضت السماح لي بدخول مسكن الزوجية، ولاحقتني بدعاوي حبس رغم سدادي لها نفقاتها بشكل شهري طوال 10 شهور مدة هجرها لي".. كلمات جاءت على لسان زوج، في دعوي قضائية ضد زوجته، بمحكمة الأسرة والجنح، لإثبات تقاضيها نفقات غير مستحقة والغش والتزوير.
وتابع الزوج: "أقمت ضدها دعوي نشوز لإثبات خروجها عن طاعتي، والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي بعد تشهيرها بسمعتي، وتحايلها للزج به في السجن واستيلائها على المنقولات والمصوغات، والحصول على نفقات غير مستحقة، وذلك بعد أن استغلت غيابي وقامت ببيعها، وبعدها قامت بملاحقتي بدعوي تبديد".
وأضاف: "لم أقصر بحق زوجتي طوال سنوات زواجنا، لتقوم بالرغم من ذلك برد ما فعلته لها بمعاملتي بجحود، بسبب طمعها، مما دفعني لطلب إثبات نشوزها، بعد أن قامت ببيع ما أملكه واتهمتني بتبديده، لم تتركني في حالي ولم توافق على حل الخلافات ودياً، وواصلت التعرض لي بالسب والقذف والتشهير بي".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.