مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يوافق على مشروع قانون الاستثمار الجديد
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
الثورة نت|
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، في اجتماعه اليوم ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، على مشروع قانون الاستثمار، و أقرّ رفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار، تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب، واستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإصداره.
وكان مجلس الإدارة قد ناقش مشروع القانون المقدم من قبل وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير المالية، عبد الجبار أحمد، والذي تم اعداده من قبل الجهات الحكومية المعنية في الهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة القطاع الخاص والجهات الاخرى ذات العلاقة.
ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية، في القطاعات الخاضعة لأحكام القانون بعد إصداره، في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة والقيادة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة أولت في برنامجها العام عناية خاصة لمسار الاستثمار وآلية التعامل مع القطاع الخاص، وتذليل الصعوبات التي يواجهها وتوفير البيئة المشجعة على الاستثمار، معتبرًا مشروع القانون نجاحا للحكومة والقطاع الخاص، لافتا إلى أهمية إخضاع القانون بعد صدوره إلى المراجعة والتقييم المستمر لمعالجة أي أوجه قصور قد تطرأ أثناء تنفيذ بنوده.
وكان المهندس المحاقري، قد استعرض الجهود المبذولة في إعداد مشروع القانون الذي سيسهم في تخفيف الضغوط وتسريع الاجراءات والمعاملات أمام المستثمرين وتعظيم استخدام المدخلات المحلية وتشجيع شركات المساهمة العامة، موضحا أنه سيتم إسناد القانون وتطبيقه العملي بعدد من مشاريع القوانين، التي سيتم رفعها قريبا إلى مجلس الوزراء، والتي ستسهم أكثر في تحسين بيئة الاستثمار.
واستعرض أدوار مختلف الجهات الحكومية، لاسيما وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والقطاع الخاص شركاء إعداد مشروع قانون الاستثمار، مبينا أن قوانين الاستثمار هي قوانين متحركة وخاضعة لتفاعلات ومتغيرات الواقع الاقتصادي، وقابلة للتعديل في حال استدعت الضرورة ذلك .
وأشاد مجلس الادارة بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الاقتصاد و الصناعة والاستثمار و المالية و الهيئة العام للاستثمار والقطاع الخاص في إعداد مشروع القانون الجديد، مؤكدا أهمية سرعة استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة من قبل الحكومة ومجلس النواب لإصدار القانون .
واطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، عن جاهزية الهيئة في مواكبة خطط الحكومة في الملف الإقتصادي.
وقدم التقرير لمحة مختصرة عن البرامج والخطط، التي نفذتها الهيئة في إطار المهام المنوطة بها بموجب قانون الاستثمار النافذ وتوجيهات القيادة العليا والحكومة، موضحا الخطوات المتخذة في مجالات مناصرة السياسات، وتقييم التجربة الاستثمارية خلال الأعوام الماضية والفترة السابقة، وأبرز المؤشرات التي تم التوصل إليها.
ولفت إلى ما تم إنجازه في مجال توليد الاستثمار، خاصة ما يتصل بمخزون الفرص الاستثمارية وتحديدا في القطاعات ذات الأهمية في رفد الاقتصاد.
وذكر ما تم إنجازه في جانب تهيئة المناطق الصناعية خاصة في مدينة الحديدة ومخزون الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، متطرقا إلى جهود الهيئة في مجالات الترويج والتوعية وتهيئة النافذة الواحدة، فضلًا عن توضيح القدرات والممكنات اللوجستية التي تمتلكها.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وزير الثقافة والسياحة، ونائب وزير المالية (نيابة عن الوزير) وأمين عام البنك المركزي، ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، وعدد من المختصين في الهيئة العامة للاستثمار.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الهیئة العامة للاستثمار قانون الاستثمار مشروع القانون مجلس الوزراء من قبل
إقرأ أيضاً:
متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
وضع مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل؛ وذلك للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص.
يأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (173) من مشروع قانون العمل على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
إنهاء عقد العامل
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
كما نصت المادة (174) من مشروع قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين؛ إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل، شهادة، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز- بناءً على طلب العامل- أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب إنهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها.
كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل، ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.