وكان مجلس الإدارة قد ناقش مشروع القانون المقدم من قبل وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير المالية، عبد الجبار أحمد، والذي تم اعداده من قبل الجهات الحكومية المعنية في الهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة القطاع الخاص والجهات الاخرى ذات العلاقة.

ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية، في القطاعات الخاضعة لأحكام القانون بعد إصداره، في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة والقيادة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة أولت في برنامجها العام عناية خاصة لمسار الاستثمار وآلية التعامل مع القطاع الخاص، وتذليل الصعوبات التي يواجهها وتوفير البيئة المشجعة على الاستثمار، معتبرًا مشروع القانون نجاحا للحكومة والقطاع الخاص، لافتا إلى أهمية إخضاع القانون بعد صدوره إلى المراجعة والتقييم المستمر لمعالجة أي أوجه قصور قد تطرأ أثناء تنفيذ بنوده.

وكان المهندس المحاقري، قد استعرض الجهود المبذولة في إعداد مشروع القانون الذي سيسهم في تخفيف الضغوط وتسريع الاجراءات والمعاملات أمام المستثمرين وتعظيم استخدام المدخلات المحلية وتشجيع شركات المساهمة العامة، موضحا أنه سيتم إسناد القانون وتطبيقه العملي بعدد من مشاريع القوانين، التي سيتم رفعها قريبا إلى مجلس الوزراء، والتي ستسهم أكثر في تحسين بيئة الاستثمار.

واستعرض أدوار مختلف الجهات الحكومية، لاسيما وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والقطاع الخاص شركاء إعداد مشروع قانون الاستثمار، مبينا أن قوانين الاستثمار هي قوانين متحركة وخاضعة لتفاعلات ومتغيرات الواقع الاقتصادي، وقابلة للتعديل في حال استدعت الضرورة ذلك .

وأشاد مجلس الادارة بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الاقتصاد و الصناعة والاستثمار و المالية و الهيئة العام للاستثمار والقطاع الخاص في إعداد مشروع القانون الجديد، مؤكدا أهمية سرعة استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة من قبل الحكومة ومجلس النواب لإصدار القانون .

واطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، عن جاهزية الهيئة في مواكبة خطط الحكومة في الملف الإقتصادي.

وقدم التقرير لمحة مختصرة عن البرامج والخطط، التي نفذتها الهيئة في إطار المهام المنوطة بها بموجب قانون الاستثمار النافذ وتوجيهات القيادة العليا والحكومة، موضحا الخطوات المتخذة في مجالات مناصرة السياسات، وتقييم التجربة الاستثمارية خلال الأعوام الماضية والفترة السابقة، وأبرز المؤشرات التي تم التوصل إليها.

ولفت إلى ما تم إنجازه في مجال توليد الاستثمار، خاصة ما يتصل بمخزون الفرص الاستثمارية وتحديدا في القطاعات ذات الأهمية في رفد الاقتصاد.

وذكر ما تم إنجازه في جانب تهيئة المناطق الصناعية خاصة في مدينة الحديدة ومخزون الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، متطرقا إلى جهود الهيئة في مجالات الترويج والتوعية وتهيئة النافذة الواحدة، فضلًا عن توضيح القدرات والممكنات اللوجستية التي تمتلكها.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وزير الثقافة والسياحة، ونائب وزير المالية (نيابة عن الوزير) وأمين عام البنك المركزي، ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، وعدد من المختصين في الهيئة العامة للاستثمار.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: الهیئة العامة للاستثمار مشروع القانون من قبل

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على المادة 73 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، على المادة ۷۳ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن: “يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أياً كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك. وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أياً كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك”.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن النيابة العامة سلطة قضائية بموجب الدستور ولها السلطة التقديرية، لافتًا إلى أن محكمة الموضوع يكون الأمر تحت نظرها في النهاية.

وطالب النائب أشرف أبو الفضل، باضافة عبارة مع الاحتفاظ بحقهم في الإطلاع في نهاية التحقيقات، وعقب وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، قائلاً: "المادة تحمل حكمين الأول جوازي للنيابة العامة أثناء التحقيق إعطاء الصور متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، الأمر الثاني وجوبيًا تعطي الخصم صورة من التحقيقات بعد انتهاءها أو اقتضت مصلحة التحقيق في غيبيتهم ما أراده سيادة النائب موجود في الفقرة الثانية".

وقال النائب أحمد الشرقاوي: "المادة تحمل حكمين الأول يتكلم عن حصول المتهم والمجني عليه على صورة أثناء التحقيق ومرتبط بالحصول على الأوراق إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، الفقرة الثانية بعد انتها التحقيقات يحصل الخصوم على الصورة بس مين الخصم اللي بيحصل؟.. اللي بيحصل اللي ما كانش حاضر التحقيقات المادة ما نظمتش اللي حضر التحقيق ولم يحصل على الصورة، فقالت في جميع الأحوال لهم الحصول على صورة من الأوارق عقب انتهاء التحقيقات اذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك، أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، أين حكم حصول الحاضر على التحقيق؟.. أين حقه في الحصول على الصورة؟". 

واقترح "الشرقاوي" استبدال عبارة إذا كانت مصلحة التحقيق اقتصت عدم حصولهم على الأوراق بدلا بعبارة أو كانت مصلحة التحقيق اقتصت ذلك". 

وعقب وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي: “لا يمكن أن تكون مصلحة التحقيق اقتضت عدم الحضور ولكن عدم الحصول على الورق الذي ينادي بيه سيادة النائب موجود المادة واضحة تمامًا الجزء الاول يقول حصولهم على صورة من الاوراق الا اذا اقتضت التحقيقات غير ذلك، إذا كانت اقتضت ان لا يحصلوا على الصورة أو في غير وجودهم المعنى موجود والنص واضح. و وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ما يجوز لعضو النيابة العامة ضبطه أثناء عمليات التحقيق، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية".

وتنص المادة (۷۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو اية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات الأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. 

ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسبباً بعد إطلاعه على الأوراق والتحقيقات. 

ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. و وافق مجلس النواب على المادة (٨٠) والتي تنص على: يجوز للقاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ١١٦ مكرراً، ۳۰۸ مكرراً من قانون العقوبات والمادة 76 بند 2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، قد استعان في ارتكابها بهاتف معين ثابت أو محمول أو أي موقع إلكتروني، أو أي وسيلة تقنية أخرى، أن يصدر أمراً مسبباً بناء على تقرير فني وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع هذه الوسيلة أو ذلك الجهاز تحت المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. 

ووافق مجلس النواب، على المادة (۸۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية.

 كما وافق مجلس النواب على المادة (۸۲): يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها. ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه. 

ووافق المجلس على المادة (۸۳): الأشياء التي تضبط يتبع نحوها حكم المادة ٥٤ من هذا القانون.

ووافق البرلمان على المادة (٨٤) وتنص على: يجوز العضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري على من يخالف ذلك حكم المادة ٢٨٤ من هذا القانون. 

كما وافق مجلس النواب على المادة (٨٥) وتنص على: تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت ما لم تقتضى مصلحة التحقيق غير ذلك. ويجوز لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على المادة 105 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «النواب» يوافق على ضوابط استجواب المتهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على المادة 105 و106 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • النواب يوافق على المواد 62 إلى 102 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مشروع الأرزّ.. ليبيا تسعى لاستعادة استثماراتها في موزمبيق
  • تعرف على ضوابط تفتيش المنازل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يوافق على المادة 85 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على المادة 73 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على المواد 64 و 65 و 66 من قانون الإجراءات الجنائية
  • "جبالي" يفتتح أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب